الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ شَرِيكًا : عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إِذَا كَانَ رَهْنًا
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنْ رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ
فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْبَيْتَ فَيُكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا ، فَرَخَّصَ فِيهِ اثْنَانِ ، وَكَرِهَهُ اثْنَانِ
لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلًا مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا وَلَا بَيْتٍ
إِذَا اسْتَأْجَرْتَ غُلَامًا أَوْ دُكَّانًا فَلَا تُؤَاجِرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْتَ
سَمِعْتُ شَهْرَ بْنَ حَوْشَبٍ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا أُجِّرَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُؤَاجِرُهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ عَنْهُ بَعْدُ ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَاجِرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكْرَهُونَهُ ، وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ ، وَلَمْ نَبِعْ
أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
كَانَ هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ يَقْضِي : مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ لِرَبِّهِ
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الزِّبرِقَانِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ حَدِيثِ وَكِيعٍ عَن مَنصُورٍ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكْتَرِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى إِبِلًا فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ إِذَا اكْتَرَيْتَ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ
أَنَّهُ كَرِهَهُ إِلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ ، أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ ، أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا
إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَآجَرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا ، قَالَ : لَا بَأْسَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَاجِرَهُ بِأَكْثَرَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الْبَيْتَ ثُمَّ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ
إِذَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِزْمِيلٌ أَوْ مَرٌّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ فَلَا بَأْسَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ
كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّابَّةَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْبَيْتَ
إِنَّ أُنَاسًا مِنَ النَّخَّاسِينَ وَأَصْحَابِ الدَّوَابِّ يُسَمِّي أَحَدُهُمْ إِصْطَبْلَ دَوَابِّهِ : خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبَلَحِ لِمَنْ يَصْرِمُهُ حِينَ يَشْتَرِيهِ
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُحْمَلَ الْمَيْتَةُ إِلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَهَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إِلَى شَهْرٍ بِكَذَا ، وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا ، فَاسْتُهْلِكَ الْبَيْعُ
مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ إِلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ
سُئِلَ عَنِ الرَّاعِي يُضَمَّنُ إِذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ قَالَ : " لَا