الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
وَجَدْتُ جَمَلًا ضَالًّا ، أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إِبِلِي ؟ قَالَ : لَا
إِذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْهِ
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ السِّلْعَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ : لَزِمَتْهُ
كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا
لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ
أَنْ يُؤَخِّرُوا ثُلُثًا إِلَى الْمَيْسَرَةِ وَيَحُطُّوا ثُلُثًا ، وَيُعَجِّلُوا ثُلُثًا " ، فَفَعَلُوا
كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيَكَ
نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً
إِنَّ عُمَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ ، فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ
أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَبَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ
إِذَا أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أُخِذَ بِإِقْرَارِهِ إِلَّا الْحَدَّ
فِي رَجُلَيْنِ تَدَارَآنِ الشَّيْءَ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إِنْ حَلَفْتَ فَهُوَ لَكَ
سَمِعْتُ طَاوُسًا يَكْرَهُ بَيْعَ جُلُودِ النُّمُورِ وَعِظَامِ الْفِيلِ وَشِرَاءَهَا
أَنَّهُ لَمْ يَرَ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النُّمُورِ وَشِرَائِهَا
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أَنْيَابِ الْفِيَلَةِ
فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى نَسَّاجٍ غَزْلًا فَأَفْسَدَهُ ، قَالَ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : " أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ
سَلَّمْتُ غَزْلًا لِأُمِّي إِلَى نَسَّاجٍ فَأَفْسَدَهُ ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : " يَضْمَنُ
لَا يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إِنْسَانٌ إِلَّا إِنْسَانٌ يَعْقِلُ الْبَيْعَ
اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً ، وَقَالَا لَهَا : لَا تَدْفَعِيهَا [إِلَى وَاحِدٍ] مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ
يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ ، فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ ، فَيَقَعُ عَلَيْهَا فَتَلِدُ مِنْهُ أَيْضًا
فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ ، فَبَاعَهُ الْمُبْتَاعُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ
شَهِدْتُ الْحَكَمَ سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ عَنْهُ