الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارَ السَّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : إِنْ جِئْتُكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا ، وَإِلَّا فَهُوَ لَكَ
مَا أَلْقَى الْبَحْرُ عَلَى سَاحِلِهِ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ ، وَمَنْ غَاصَ عَلَى شَيْءٍ فَاسْتَخْرَجَهُ فَهُوَ لَهُ
أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا يَنْهَى الْقَصَّابِينَ عَنِ النَّفْخِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً
لَا بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ
مَنْ تَجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا ، أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً
يَكْرَهُ إِذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يَشْرَكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ
أَنَّ عُمَرَ أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ
أَنَّ مُوَرِّقًا الْعِجْلِيَّ كَانَ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ
إِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا ، فَأَطْعَمُونَا فَأَكَلَ مَعَنَا
أَنَّ رَجُلًا كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا
لَا بَأْسَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِضَّةً بَعْدَ أَنْ يَكُونَ وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ - وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ - فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ
أَعْطَانِي إِنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ [بِهِ] بُرًّا ، فَهَلَكَ ، فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : كِلْ مَكَانَهُ
أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا ، فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا
كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً
كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا
ضَالَّةً وَجَدْتُهَا ، فَقَالَ : أَصْلِحْ إِلَيْهَا وَانْشُدْ