الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ
أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ
الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الْعِنَبِ ؟ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ : إِنِّي جَعَلْتُ جَارِيَتِي حُرَّةً إِنْ نَقَصْتُهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا ، فَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَنْقَضِيَ الْمَوْسِمُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهَا ، فَتَرَى أَنْ نَبِيعَهَا بِأَقَلَّ مِمَّا قُلْتُ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضُهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضُهُ بِنَسِيئَةٍ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ مُرَابَحَةً
التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنِّي أَعْتَقْتُ أَمَتِي هَذِهِ ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِلَّا الْفَرْجَ - أَوْ قَالَ : غَيْرَ الْفَرْجِ
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَعْتَقَتْهُ ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَاشَ
أَنَّهُ اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا ، فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كَانَ يُقَالُ : فِي كُرٍّ مِنْ بُرٍّ بِمِائَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ نَسِيئَةً : لَا بَأْسَ بِهِ
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا ، فَقَضَى مَكَانَهُ حَدِيثًا
عَنِ الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ قَالَ : أَوَمَا بَلَغَكَ مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَعْرَابِيِّ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ
فِي هَذَا : إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مُوَاكَسَةٌ فَلَا بَأْسَ
ذَاكَ [هُوَ] الرِّبَا ، [ذَاكَ هُوَ الرِّبَا] ، فَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ إِلَّا رَأْسَ مَالِكَ
إِنَّمَا يَرِثُونَ مِنْ ذَلِكَ مَا كَانَ يَمْلِكُ فِي حَيَاتِهِ
هُوَ غُلَامُكِ ، إِنْ شِئْتِ قَبَضْتِهِ ، وَإِنْ شِئْتِ تَرَكْتِهِ
فِي رَجُلٍ دَبَّرَ غُلَامًا لَهُ ، ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَسْعَى فِيهِ
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ
يَرُدُّهُ وَلَهُ شَرْوَى غَنَمِهِ ، أَوْ يُعْطِيهَا إِيَّاهُ بِأَعْيَانِهَا كَمَا أَخَذَهَا
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَبْنِيَ فِيهَا مِنْ أَجْرِهَا
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ [مِنَ الْأَجْرِ شَيْئًا
كَانَ رَجُلٌ آجَرَ نَفْسَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، قَالَ : فَقَالَ لِي : سَلْ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُمْ قَدْ عَجَّلُوا لِي ، فَسَأَلْتُهُ
كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ خَاصَمَ إِلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيْهِ ، فَعُزِلَ ذَلِكَ الْقَاضِي
لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إِنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ
كَانَ عَامِرٌ يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَجِيئُهُ مِنَ الْقَاضِي
بِكِتَابٍ مِنْ قَاضِي الْكُوفَةِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، فَجِئْتُ وَقَدْ عُزِلَ إِيَاسٌ ، وَاسْتُقْضِيَ الْحَسَنُ ، فَدَفَعْتُ كِتَابِي إِلَيْهِ