الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَبْدَ اللهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ
جَعَلَنِي عَبْدُ اللهِ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَكُنْتُ إِذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرْتُهُ
أَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ ؟ قَالَ : لَا بَأْسَ
مَنْ يَبِيعُنِي عِنَبًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ ؟ ! فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ
أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ لِغُرَمَائِهِ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَانَ لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَلَّسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ
إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
إِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ
الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ
إِنَّ الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقُّ بِهِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ
شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي ، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ
شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ عَلَى مُصْحَفٍ
يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ وَإِلَّا اسْتَحْلَفَهُ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ