الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ
شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ ابْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ
شَهِدْتُ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
سَأَلْتُ نَافِعًا عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
إِذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلَّا الْمُسْلِمِينَ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إِلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ [أَهْلِ] مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ
تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ
تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ
نُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ [كُلِّ] حَدٍّ إِذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إِلَّا الْقَاذِفَ
أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا ، وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا : فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا
فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا ، وَأَعْطَى الْآخَرَ دِينَارًا مِنْ عِنْدِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَعَزَلَهُ
إِذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ
تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا ؟ قَالَا : نَعَمْ ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا
قَدْ أَرَدْتَ أَنْ تَحْتَجَّ عَلَيْنَا الْأُمَمُ ؟ تُرِيدُ أَنْ نُغَيِّرَ تَوْحِيدَ رَبِّنَا وَاسْمَ نَبِيِّنَا
مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ : إِنَّهَا طَيِّبَةٌ ، وَلَكِنْ لِيَخْرُجْ بِهَا إِلَى السُّوقِ
إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دَرَاهِمُ لَا تُنْفَقُ عَنْهُ فَلْيَبْتَعْ بِهَا ذَهَبًا وَلْيَبْتَعْ بِالذَّهَبِ مَا يُنْفَقُ عَنْهُ
بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً ، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُدْ لِذَلِكَ