الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مُحَمَّدٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ التَّكْبِيرَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَبَّرْتَ فِي فَاتِحَةِ الصَّلَاةِ فَارْفَعْ يَدَيْكَ

4 سندلم يُحكم عليه

ثُمَّ لَا يَعُودُونَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَرْفَعْ يَدَيْكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الِافْتِتَاحَةِ الْأُولَى

2 سندلم يُحكم عليه

كَانَا لَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِلَّا فِي بَدْءِ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ قَيْسٌ يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَا يَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُرْفَعُ الْأَيْدِي فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ شَيْءٍ إِذَا كَبَّرَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا يَرْفَعَانِ أَيْدِيَهُمَا إِذَا افْتَتَحَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ، أَوْ أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعَنِي أَبِي وَأَنَا أَسْتَعِيذُ بِالسَّمِيعِ الْعَلِيمِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قُلْ : أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَبَّحَ ، أَوْ كَبَّرَ ، أَوْ هَلَّلَ ، أَجْزَأَهُ فِي الِافْتِتَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا سَبَّحَ ، أَوْ هَلَّلَ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ سُئِلَ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ الْأَنْبِيَاءُ يَسْتَفْتِحُونَ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ اسْتَأْنَفَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرُّكُوعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ حِينَ يَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ ؛ فَإِنَّهُ يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا نَسِيَ الْإِمَامُ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى الَّتِي يَفْتَتِحُ بِهَا الصَّلَاةَ أَعَادَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَبِّرُ إِذَا ذَكَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا حِينَ تَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ عَطَاءً سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ كَيْفَ تَرْفَعُ يَدَيْهَا فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرْفَعُ يَدَيْهَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا اسْتَفْتَحَتِ الصَّلَاةَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَرْفَعُ بِذَلِكَ يَدَيْهَا كَالرَّجُلِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ كَبَّرَتْ فِي الصَّلَاةِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ لَا يَنْقُصُونَ التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيٌّ مِنَ الْفَضْلِ إِلَّا إِحْيَاءَ هَاتَيْنِ التَّكْبِيرَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْصَانِي قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ : أَنْ أُكَبِّرَ كُلَّمَا سَجَدْتُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا سَجَدَ

2 سندلم يُحكم عليه

صَلَّيْتُ خَلْفَ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ فَكَانَا يُتِمَّانِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ ، وَإِذَا نَهَضَ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يُكَبِّرُ لِنَهْضَتِهِ