الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ سَعْدًا عَنْ كِرَاءِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
لَا بَأْسَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
كَانَ سَالِمٌ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَعُرْوَةُ وَالزُّهْرِيُّ لَا يَرَوْنَ بِكِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا
إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نُكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ [الرَّجُلُ] الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ إِجَارَةِ الْأَرْضِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا
رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدَّهَا وَيَأْخُذَ نَفَقَتَهُ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إِلَّا فِي سَفَرٍ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَنِ التَّيمِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا التَّيمِيُّ عَن أَبِي مِجلَزٍ أَنَّهُ قَالَ مِثلَ ذَلِكَ
حَدَّثَنَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنَا مُغِيرَةُ عَمَّن سَمِعَ سَعِيدَ بنَ جُبَيرٍ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الطِّينِ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ : اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ ؟ فَكَرِهَهُ
كَانَا يَقُولَانِ فِي رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ
حَدَّثَنَا حَفصٌ أَو حُدِّثتُ عَنهُ عَن أَشعَثَ عَن عَلِيِّ بنِ عُبَيدِ اللهِ الغَطَفَانِيِّ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِهِ
مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ
مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ
إِذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقْدِ : لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ
هَذَا مَا اشْتَرَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ مِنْ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، اشْتَرَى مِنْهُ فَتَاهُ دِينَارًا أَوْ دِرْهَمًا بِخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ
مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ ، كَانَ كَالْمُدْلِي بِجَارِهِ إِلَى غَيْرِ مَنَعَةٍ
إِذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ