الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
هَلْ عِنْدَكَ مِنْ جَذَعَةٍ لَمْ يَنْزُ عَلَيْهَا الْفَحْلُ
إِذَا سَمَّيْتَ فِي السَّلَمِ قَفِيزًا وَأَجَلًا فَلَا بَأْسَ
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن سِمَاكٍ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي إِسحَاقَ عَنِ الأَسوَدِ مِثلَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ : " لَا تُؤَخِّرْ عَنْهُ لِتَزْدَادَ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَجِّلْ لَكَ لِتَضَعَ عَنْهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِفَ الرَّجُلُ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ أَوْ تَمْرٍ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ
كُنَّا نُسَالِفُ نَبَطَ أَهْلِ الشَّامِ فِي الْبُرِّ وَالزَّبِيبِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّلَمِ فِي السَّمْنِ ، قَالَ : " سَمِّ كَيْلًا مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي رَجُلٌ يَسْتَسْلِفُنِي دَرَاهِمَ بِطَعَامٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ إِذَا كَانَ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ
كُنَّا نُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ ، وَلَا نَدْرِي عِنْدَ أَصْحَابِهِ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا
أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، أَنَّ اللهَ أَحَلَّهُ وَأَذِنَ فِيهِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ وَالْمُثْلَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النُّهْبَةِ
لَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهَا رُؤُوسَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا
لَا تَكُونُ الشَّرِكَةُ وَالْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ وَالْوَدِيعَةِ وَالْعُرُوضِ وَالْمَالِ الْغَائِبِ
أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ
وَرَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ
أَنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلًا فِي السِّجْنِ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ
قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ : " مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
فِي مَمْلُوكٍ قَالَ لِمَوْلَاهُ : بِعْنِي مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا وَكَذَا وَلَكَ عَلَيَّ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ