الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْمُكَاتَبُ لِمَوْلَاهُ : حُطَّ عَنِّي ، وَأُعَجِّلُ لَكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ لِمُكَاتَبِهِ : عَجِّلْ لِي ، وَأَضَعُ عَنْكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِمُكَاتَبِهِ : أَضَعُ عَنْكَ وَعَجِّلْ لِي ، فَكَرِهَهُ
أَنَّهُمَا كَرِهَا فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَقُولَ : " عَجِّلْ لِي ، وَأَضَعُ عَنْكَ
لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مُكَاتَبِهِ عُرُوضًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُقَاطِعَ مُكَاتَبَهُ عَلَى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ، وَقَالَ : " لَا ، إِلَّا بِعَرْضٍ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِلَى أَهْلِ مَكَّةَ - أَوْ إِحْدَاهِمَا - يَنْهَاهُمْ عَنْ مُقَاطَعَةِ الْمُكَاتَبِينَ
لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُعْطِيَهُ مَرَّةً
مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ هَدَى زُقَاقًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ
مَنْ مَنَحَ وَرِقًا أَوْ لَبَنًا أَوْ هَدَى زِقَاقًا أَوْ طَرِيقًا فَعَدْلُ رَقَبَةٍ
مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَلْبَةٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ غَزَرَتْ أَوْ بَكَأَتْ
قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ : مَا حَقُّ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " أَنْ تُمْنَحَ الْغَزِيرَةُ ، وَأَنْ تُعْطَى الْكَرِيمَةُ
لَأَنْ أُقْرِضَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا مَرَّةً
لَأَنْ أُقْرِضَ رَجُلًا دِينَارَيْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِمَا
أَنَّ رَجُلًا وَرِثَ أَصْنَامًا مِنْ فِضَّةٍ وَخَنَازِيرَ وَخَمْرًا ، فَسَأَلَ عَنْهَا رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَكُلُّهُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَكْسِرَ الْأَصْنَامَ فَيَجْعَلَهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ
فِي الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُ الشَّامِيِّ فِضَّةٌ ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدِّينَارِ الشَّامِيِّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ وَفَضْلُهُ فِضَّةٌ ؟ فَكَرِهَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِائَةِ مِثْقَالٍ بِمِائَةِ دِينَارٍ وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ؟ فَكَرِهَهُ
دِينَارٌ ثَقِيلٌ بِدِينَارٍ أَخَفَّ مِنْهُ وَدِرْهَمٍ ؟ قَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي الرَّجُلِ يَصْرِفُ عِنْدَ الرَّجُلِ الدَّنَانِيرَ فَيَفْضُلُ الْقِيرَاطُ ذَهَبٌ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بِنِصْفِ الدَّنَانِيرِ ذَهَبًا وَبِنِصْفِهَا فِضَّةً