الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
عَلَيْكَ بِأَوَّلِ السَّوْمَةِ " [أَوْ " بِأَوَّلِ السَّوْمِ] ؛ فَإِنَّ الرَّبَاحَ مَعَ السَّمَاحِ
رَحْمَةُ اللهِ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ، لَقَدْ أَتْعَبَ مَنْ بَعْدَهُ تَعَبًا شَدِيدًا
كُنْتُ تَاجِرًا قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَدِرْهَمٌ مِنْ تِجَارَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ عَشَرَةٍ مِنْ عَطَائِي
مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ
يَا عَمْرُو ، اشْدُدْ عَلَيْكَ سِلَاحَكَ وَثِيَابَكَ وَائْتِنِي
إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ
حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ بَكرٍ السَّهمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ أَبِي صَغِيرَةَ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَنِ البَرَاءِ بنِ عَازِبٍ
أَمَّا بَعْدُ ، فَانْهَ مَنْ قِبَلَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَاتِبُوا أَرِقَّاءَهُمْ عَلَى مَسْأَلَةِ النَّاسِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حِرْفَةٌ
تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ! أَنْتَ حُرٌّ ، وَلَكَ نَجْمُكَ هَذَا
تُرِيدُ أَنْ تُطْعِمَنِي أَوْسَاخَ النَّاسِ ! فَأَبَى أَنْ يُكَاتِبَهُ
إِنْ شَاءَ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يُكَاتِبْهُ
أَنَّهُ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَسْتَكِدَّ النَّاسَ
إِذَا فَرَضْتَ عَدَدًا فَخُذْ عَدَدًا ، وَإِذَا فَرَضْتَ وَزْنًا فَخُذْ وَزْنًا
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْلِفَ عَدَدًا وَيَأْخُذَ وَزْنًا
رَأَيْتُ إِيَاسَ بْنَ مُعَاوِيَةَ وَلِيَ سَكْرَ بَثْقٍ ، فَكَانَ يَسْتَقْرِضُ الْقَصَبَ وَزْنًا وَيَرُدُّهُ وَزْنًا
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا بِقَضَاءِ الدَّرَاهِمِ الْبِيضِ مِنَ الدَّرَاهِمِ السُّودِ
أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى [بِذَلِكَ بَأْسًا] مَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا أَوْ نِيَّةً
سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً إِلَى شَهْرَيْنِ