الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَجْعَلُهُ خَمْرًا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعْهُ مَا كَانَ حُلْوًا
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ فَيَبِيعُهُ عَصِيرًا ، فَقَالَ : " إِذَا بَاعَهُ عَصِيرًا أَوْ عِنَبًا فَلَا بَأْسَ
سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ ، فَقَالَ : " بِعِ الْحَلَالَ مِمَّنْ شِئْتَ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ بَهِيمَةً فَوَلَدَتْ ، قَالَ : " لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْقِيمَةِ يَوْمَ وَهَبَ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ
لَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ
مَنِ اقْتَطَعَ مَالَ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ ظَالِمًا ، لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ
إِنِ اقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ كَانَ مِمَّنْ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ
لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظَالِمًا لَيَلْقَيَنَّ اللهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ - لَقِيَ اللهَ وَهُوَ أَجْذَمُ
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ مَصْبُورَةٍ كَاذِبًا مُتَعَمِّدًا
مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لِيَقْتَطِعَهُ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ
إِذَا كَاتَبَ عَبْدَهُ وَلَهُ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ فَهُوَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ أَوْ قَاطَعَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالًا لَهُ : رَقِيقًا أَوْ عَيْنًا أَوْ مَالًا غَيْرَ ذَلِكَ - قَالَ : " هُوَ لِلْعَبْدِ
أُمُّ وَلَدِهِ وَوَلَدُهُ يَدْخُلُونَ جَمِيعًا فِي مُكَاتَبَتِهِ
إِنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ شَرْطٌ يَنْقُضُ - أَوْ يَنْتَقِصُ - شَيْئًا مِنْ فَرَائِضِ اللهِ
حَدَّثَنَا سُوَيدُ بنُ عَمرٍو عَن أَبِي عَوَانَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوٍ مِن قَولِ عَطَاءٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّائِحَةِ ، وَالْمُغَنِّيَةِ ، وَالْكَاهِنِ
مَهْرُ الْبَغِيِّ ، وَمَا كَانَ يَأْخُذُ الْكَاهِنُ عَلَى كِهَانَتِهِمْ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الصَّكَّ بِالْبَزِّ عَلَى الرَّجُلِ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ صَكًّا فِيهِ ثَلَاثَةُ دَنَانِيرَ بِثَوْبٍ ، قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
إِذَا تَبَيَّنَ إِفْلَاسُ الرَّجُلِ فَلَا يَجُوزُ عَتَاقُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بنُ إِسمَاعِيلَ عَن جَعفَرٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي اليَسَرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِنَحوِهِ
حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن مَنصُورٍ عَن رِبعِيٍّ عَن أَبِي مَسعُودٍ بِنَحوٍ مِنهُ وَلَم يَرفَعهُ