الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كُلُّ شَرِيكٍ بَيْعُهُ فِي شَرِكَتِهِ جَائِزٌ إِلَّا شَرِكَةً فِي مِيرَاثٍ
اشْتَرَى مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا ، فَوَزَنَ لِي ثَمَنَهُ وَأَرْجَحَ لِي
كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي
كَانَ لِي عَلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ دَيْنٌ ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ وَقَدْ أَثَّرَتِ الْحِنَّاءُ بِأَظْفَارِهِ
فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، قَالَ : " عِتْقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ ، وَيَتْبَعُ الْمُرْتَهِنُ الرَّاهِنَ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا ، فَلَمْ يَقْبِضْهُ حَتَّى أَعْتَقَهُ
وَكَانَ مُحَمَّدٌ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ دَرَاهِمَ وَدَرَاهِمَ ، وَدَنَانِيرَ وَدَنَانِيرَ
رَأَيْتُ شُرَيْحًا يَقْضِي وَعِنْدَهُ أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ وَأَشْيَاخٌ نَحْوُهُ يُجَالِسُونَهُ عَلَى الْقَضَاءِ
رَأَيْتُ مُحَارِبَ بْنَ دِثَارٍ وَحَمَّادًا وَالْحَكَمَ وَأَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِهِ وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِهِ
قَالَ لِيَ الْقَاسِمُ : " اجْلِسْ إِلَيَّ " وَهُوَ يَقْضِي بَيْنَ النَّاسِ
تَأْكُلُونَ حَتَّى تَشْبَعُوا ، وَتَكْتَالُونَ حَتَّى تَسْتَوْفُوا
شَهِدْتُ الْقَاسِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَامِلًا مِنْ عُمَّالِ الْحَجَّاجِ غَصَبَهُ طَعَامًا كَانَ لَهُ
شَهِدْتُهُ وَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ ، اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ دَابَّةً
رَأَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ مَرَّ بِصَاحِبِ صِيرٍ ، يَعْنِي : صَحْنَاةً ، فَأَخَذَ مِنْهُ فَذَاقَهُ
لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْفَاكِهَةَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
لَا بَأْسَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ أَنْ يَذُوقَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِالنَّقْدِ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ - فَكَرِهَ ذَلِكَ
لَا بَأْسَ إِذَا بَاعَهَا بِالنَّقْدِ أَنْ يَشْتَرِيَهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا إِذَا قَاصَّهُ
وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكْسِرَ الدِّرْهَمَ عِنْدَ الْبَقَّالِ ، فَيَأْخُذَ غَيْرَ الَّذِي كَسَرَهُ فِيهِ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ إِلَى الْبَقَّالِ الدِّرْهَمَ ، قَالَ : لَا يَأْخُذُ إِلَّا الَّذِي أَسْلَمَ فِيهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُعْطِيَ الْبَقَّالَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذَ مِنْهُ الْبَيْعَ
مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا
سَأَلْتُهُ عَنِ الْخُصِّ يَدَّعِيهِ أَهْلُ هَذِهِ الدَّارِ وَأَهْلُ هَذِهِ ، قَالَ : " هُوَ لِلَّذِي يَلِيهِمُ الْقِمْطُ
تَقَدَّمْتُ مَعَ أَبِي إِلَى شُرَيْحٍ ، فَسَمِعْتُهُ يَقْضِي بِالْخُصِّ إِلَى مَنْ كَانَتْ إِلَيْهِ الْقِمْطُ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْكَرْمِ ، فَقَالَ : " زَبِّبُوهُ ، ثُمَّ بِيعُوهُ
إِنَّ الْأَعْنَابَ قَدْ كَثُرَتْ . فَقَالَ : اتَّخِذُوهُ زَبِيبًا ، بِعْهُ عِنَبًا
أَنَّ أَبَا عَبِيدَةَ كَانَ لَهُ كَرْمٌ ، فَكَانَ يَقُولُ لِوُكَلَائِهِ : " بِيعُوهُ عِنَبًا ، فَإِنْ لَمْ يُشْتَرَ فَبِيعُوهُ عَصِيرًا حِينَ تَعْصِرُونَهُ