الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِي هَذَا الْبَيْعَ ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ! فَكَرِهَهُ
سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحَرِيرِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي
قُلْتُ لِطَاوُسٍ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةَ ، وَلَيْسَتْ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْكَ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ، فَكَرِهَهُ
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ ، فَنَهَانِي عَنْهُ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ إِلَّا كَيْلًا
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ثُمَّ يَبِيعُونَهَا
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضُرُوعِ الشَّاةِ
فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا ، حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ
ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ
لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً
فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِي دَارِهِمْ حُشًّا أَوْ حَمَّامًا
فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : الْزَمْ فُلَانًا فَإِنْ فَارَقْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " لَا يَعْتِقُ
اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَتَتْهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ : ائْتِينِي بِشَاهِدٍ آخَرَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، فَاسْتُقْضِيَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ
كُنْتُ بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيَّالِ
أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ : ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
أَعْطَيْتُ الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا
إِذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا
أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ يُؤْخَذُ ، قَالَ : " الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ
أَتَجْتَعِلُ فِي الْآبِقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لَا