الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : الرَّجُلُ يَقُولُ : اشْتَرِي هَذَا الْبَيْعَ ، وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ! فَكَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ الْحَسَنَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الرَّجُلِ يُسَاوِمُ الرَّجُلَ بِالْحَرِيرِ فَيَقُولُ : لَيْسَ عِنْدِي

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهَا بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِطَاوُسٍ : الرَّجُلُ يُسَاوِمُنِي السِّلْعَةَ ، وَلَيْسَتْ عِنْدِي ، فَيَقُولُ : اشْتَرِ وَأَشْتَرِي مِنْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِي هَذَا الْبَزَّ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ، فَكَرِهَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ ، فَنَهَانِي عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ إِلَّا كَيْلًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ شِرَاءَ اللَّبَنِ فِي ضُرُوعِ الشَّاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ قَوْمٍ كَانُوا يَبْتَاعُونَ أَلْبَانَ الْبَقَرِ أَيَّامًا مَعْلُومَةً ثُمَّ يَبِيعُونَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضُرُوعِ الشَّاةِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَا بَيْعَ اللَّبَنِ فِي الضُّرُوعِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْجَنَّةِ قَصْرٌ يُدْعَى عَدْنًا ، حَوْلَهُ الْبُرُوجُ وَالْمُرُوجُ

1 سندلم يُحكم عليه

ثَلَاثَةٌ لَا يَسْتَخِفُّ بِحَقِّهِنَّ إِلَّا مُنَافِقٌ بَيِّنٌ نِفَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَعَمَلُ إِمَامٍ عَادِلٍ يَوْمًا خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ سِتِّينَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْمٍ أَرَادُوا أَنْ يَحْفِرُوا فِي دَارِهِمْ حُشًّا أَوْ حَمَّامًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَدَّ بِئْرًا حَفَرَهَا جَارُهُ خَلْفَ حَائِطِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي حَائِطٍ فِي دَارِ قَوْمٍ ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ نَقَبَ فِيهِ بَابًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَضَارُّوا فِي الْحَفْرِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : الْزَمْ فُلَانًا فَإِنْ فَارَقْتَهُ فَأَنْتَ حُرٌّ ، فَقَالَ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ فَارَقْتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : " لَا يَعْتِقُ

1 سندلم يُحكم عليه

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، ادَّعَيَا شَهَادَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَتَتْهُ بِشَاهِدٍ ، قَالَ : ائْتِينِي بِشَاهِدٍ آخَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا أَجْمَعُ أَنْ أَكُونَ قَاضِيًا وَشَاهِدًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ ، فَأَشْهَدَ شَاهِدَيْنِ ، فَاسْتُقْضِيَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ تُرَابَ الصَّوَّاغِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ شِرَاءَ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ أَبِي يَشْتَرِيهِ بِالْعُرُوضِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ تُرَابَ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ وَتُرَابَ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ

1 سندلم يُحكم عليه

كُنْتُ بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا ، فَأَعْطَى الرَّجُلُ أَجْرَ الْكَيَّالِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ عَبْدًا آبِقًا بِعَيْنِ التَّمْرِ ، فَجَاءَ بِهِ ، فَجَعَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِيهِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ فِي جُعْلِ الْآبِقِ دِينَارًا أَوِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن حُصَينٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَنِ الحَارِثِ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ إِذَا أُخِذَ عَلَى مَسِيرَةِ ثَلَاثٍ : ثَلَاثَةَ دَنَانِيرَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي جُعْلِ الْآبِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِجُعْلِ الْآبِقِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَعْطَيْتُ الْجُعْلَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُخِذَ فِي الْمِصْرِ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ ، وَإِذَا أُخِذَ خَارِجًا مِنَ الْمِصْرِ فَأَرْبَعُونَ دِرْهَمًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الْآبِقِ يُؤْخَذُ ، قَالَ : " الْمُسْلِمُ يَرُدُّ عَلَى الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَجْتَعِلُ فِي الْآبِقِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قُلْتُ : الْحُرُّ ؟ قَالَ : لَا