الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ مَالِ مَمْلُوكِهِ مَا شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ، فَقَالَ : " لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ

3 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ [أَوْ] أَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُمَا شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ] لَا يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ

2 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ يَعْمَرَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ إِذَا كَانَ يَوْمٌ مَطِيرٌ قَضَى فِي دَارِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَأَيْتُ الْحَسَنَ يَقْضِي فِي الْمَسْجِدِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ! قَالَ : " لَا يَجُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ " ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ - فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : " [فَإِنَّهَا] لَا تَجُوزُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُكَسَّرَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثَ مَغِيلَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ " شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَتَبَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ ، أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ أَبُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : رُدَّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَصَدَّقْ بِالْفَضْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ السَّلَمَ فِي اللَّحْمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْقَدِيدِ نَسِيئَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتِّجَارَةَ فِيهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمُرِ الرِّقَاقِ ، فَكَرِهَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْحَرِيرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ السَّابِرِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ ، وَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يَسْعَى الْعَبْدُ وَالْوَلَاءُ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ

2 سندلم يُحكم عليه

الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ