الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ عَبْدِهِ ، فَقَالَ : " لَا أَعْلَمُ ذَلِكَ مِنَ الْإِحْسَانِ
مَنْ كَانَ لَهُ عَبْدٌ مُخَارَجٌ [أَوْ] أَمَةٌ يَطُوفُ عَلَيْهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا أَعْطَاهُمَا شَيْئًا
أَنْ] لَا يَقْعُدَنَّ قَاضٍ فِي الْمَسْجِدِ ، يَدْخُلُ عَلَيْهِ فِيهِ الْمُشْرِكُونَ فَإِنَّهُمْ نَجَسٌ
رَأَيْتُ الْحَسَنَ وَزُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يَقْضِيَانِ فِي الرَّحْبَةِ خَارِجًا مِنَ الْمَسْجِدِ
أَهْلُ الْكِتَابِ وَالْعَبْدُ وَالصَّبِيُّ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُمْ شَهَادَةٌ
فِي الْعَبْدِ يَشْهَدُ بِالشَّهَادَةِ فَتُرَدُّ ، ثُمَّ يَعْتِقُ ! قَالَ : " لَا يَجُوزُ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالذِّمِّيِّ إِذَا شَهِدَا ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُمَا
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ " ، قَالَ : " لَا تَجُوزُ
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ ، فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ، ثُمَّ أُعْتِقَ - فَإِنَّهَا لَا تَجُوزُ
إِذَا شَهِدَ الْعَبْدُ فَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ ثُمَّ أُعْتِقَ ، قَالَ : " [فَإِنَّهَا] لَا تَجُوزُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ وَالْعَبْدِ : " إِذَا شَهِدُوا شَهَادَةً لَمْ يُقِيمُوهَا
إِنِّي أَمَّنْتُكُمْ عَلَى دِمَائِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَكَنَائِسِكُمْ أَنْ تُخَرَّبَ أَوْ تُكَسَّرَ مَا لَمْ تُحْدِثُوا أَوْ تُؤْوُوا مُحْدِثَ مَغِيلَةٍ
وَكَانَ فِي صَدَقَةِ عَلِيٍّ " شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ وَكَتَبَ
لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ ، أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ أَبُوهَا
إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ عِنْدَهُ وَبِهَا عَيْبٌ وَحَدَثَ بِهَا عَيْبٌ آخَرُ
إِذَا حَدَثَ عِنْدَهُ دَاءٌ غَيْرُ الَّذِي دُلِّسَ لَهُ فَإِنَّهُ يَمْضِي عِنْدَهُ
كَانَ يُقَالُ : رُدَّ الدَّاءُ بِدَائِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ عَيْبٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي
هُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي ، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ قِيمَةَ الْعَيْبِ
لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الرُّؤُوسِ إِذَا أَرَاهُ قَدْرًا مَعْلُومًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالسَّلَمِ فِي اللَّحْمِ إِذَا كَانَ لَهُ حَدٌّ يُعْلَمُ
أَنَّهُ كَرِهَ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالسَّابِرِيِّ الرَّقِيقِ وَالتِّجَارَةَ فِيهِمَا
سَأَلَ عَطَاءً عَنْ بَيْعِ الْخُمُرِ الرِّقَاقِ ، فَكَرِهَهَا
فِي عَبْدٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا
الْوَلَاءُ لِلَّذِي أَعْتَقَ ، سَعَى الْعَبْدُ أَوْ لَمْ يَسْعَ
أَنَّهُ حَبَسَ ابْنَهُ عَبْدَ اللهِ فِي كَفَالَةٍ لِرَجُلٍ كَفَلَ لَهُ بِنَفْسِهِ
إِذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ
إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَاطَعَ مَمْلُوكَهُ عَلَى الضَّرِيبَةِ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ