الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى فِي رَجُلٍ شَرِبَ الْخَمْرَ " إِنْ تَابَ فَاقْبَلْ شَهَادَتَهُ
كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْحَيِّ خُصُومَةٌ ، فَشَهِدَ لِأَحَدِهِمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ عِنْدَ شُرَيْحٍ
أَدْنَى مَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ : شَهَادَةُ الْأَخِ لِأَخِيهِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ عَن سُفيَانَ عَن عُثمَانَ البَتِّيِّ عَنِ الشَّعبِيِّ بِمِثلِهِ
نَكَلَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَنِ الْيَمِينِ ، فَقَضَى شُرَيْحٌ . فَقَالَ الرَّجُلُ : أَنَا أَحْلِفُ
أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ امْرَأَةً ، فَأَبَتْ أَنْ تَحْلِفَ ، فَأَلْزَمَهَا ذَلِكَ
اشْتَرَى عَبْدُ اللهِ غُلَامًا لِامْرِئٍ ، فَلَمَّا ذَهَبَ بِهِ إِلَى مَنْزِلِهِ حُمَّ الْغُلَامُ
كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ أَجْرًا
لَا يَنْبَغِي لِقَاضِي الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَأْخُذَ أَجْرًا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْقَاضِي رِزْقًا مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ
مِنَ الرِّبَا أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ وَهِيَ مُغْضِفَةٌ لَمْ تَطِبْ
لَا يُبَاعُ النَّخْلُ حَتَّى يَشْتَدَّ نَوَاهُ ، وَتُؤْمَنَ عَلَيْهِ الْآفَةُ
أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَتَهُ إِذَا طَلَعَتِ الثُّرَيَّا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
لَا تُبَاعُ الثَّمَرَةُ حَتَّى تَزْهُوَ وَتُؤْمَنَ عَلَيْهَا الْآفَةُ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُحْرَزَ مِنْ كُلِّ عَارِضٍ
نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا