الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهَا كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْجَارِيَةُ بِشَرْطِ أَنْ لَا تُبَاعَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ ، قَالَ : " لَا يَقْرَبُهَا
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَ وَلَا يَهَبَ وَلَا يُمْهِرَ
كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ يَهْدِمُهُ الْبَيْعُ إِلَّا الْعَتَاقَ
أَتَتِ امْرَأَةٌ ، فَقَالَتْ : إِنَّ ابْنَتِي اشْتُرِيَتْ عَلَى أَنْ لَا تُبَاعَ
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى مِنِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ جَارِيَةً وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ إِنْ بَاعَهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَسْعَى فِي الدَّيْنِ
سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ
أَعْتَقَتِ امْرَأَةٌ جَارِيَةً لَهَا لَيْسَ لَهَا مَالٌ غَيْرَهَا
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ فِي مَرَضِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : " قَوْلُ مَسْرُوقٍ أَعْجَبُهُمَا إِلَيَّ فِي الْفَتْوَى
قَالَ إِبْرَاهِيمُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُ
إِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ بِعِتْقِ مَمْلُوكٍ لَهُ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ
زَعَمُوا أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ
سُئِلَ هِشَامٌ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
لَوْ أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ مِنْ قَوْمٍ شَيْئًا فَإِنَّهُ يَأْتِي الْقَاضِي فَيَقُولُ : لَمْ يُشْهِدُونِي
كَانَ لِي عَلَى رَجُلٍ خَمْسُونَ دِرْهَمًا ، فَذَهَبْتُ أَتَقَاضَاهُ
كَذَا يُفْعَلُ بِالْخَائِنِ الظََّّالِمِ ، أَوْ قَالَ : بِالْفَاجِرِ
إِذَا أَتَاكَ الْمُشْرِكُونَ فَحَكَّمُوكَ فِيمَا بَيْنَهُمْ بِحُكْمِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تَعْدُهُ إِلَى غَيْرِهِ
سَأَلْتُهُ عَنْ حُكُومَةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِذَا تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَمِيرًا عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمٍ فَجَرَ بِنَصْرَانِيَّةٍ
نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ : فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ
رَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيًّا بَعَثَتْ بِهِ [إِلَيْهِ] يَهُودُ مَعَ يَهُودِيٍّ وَمُنَافِقٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا
أَنَّ رَجُلًا حُدَّ فِي الْخَمْرِ ، فَشَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ ، فَسَأَلَنِي عَنْهُ