الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
مَنْ وَهَبَ هِبَةً ، فَلَمْ يُثَبْ عَلَيْهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ فِيهَا - فَلْيَرْجِعْ عَلَانِيَةً غَيْرَ سِرٍّ
مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ حَقٍّ فَعَطِيَّتُهُ جَائِزَةٌ
مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثِبْهُ
إِذَا وَهَبَ الرَّجُلُ الْهِبَةَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي يَدِهِ
لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا
لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ : الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
مَثَلُ الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ [يَقِيءُ ثُمَّ] يَعُودُ فِي قَيْئِهِ
أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ
أَنَّهُ قَالَ فِي ثَوْبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ نِصْفُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِعِشْرِينَ
إِنْ بَاعَاهَا مُرَابَحَةً فَالرِّبْحُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ
سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ سِلْعَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تُقَوَّمُ عَلَى أَحَدِهِمَا بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقَوَّمُ عَلَى الْآخَرِ
فِي الرَّجُلِ يَرْهَنُ عِنْدَهُ الرَّجُلُ الرَّهْنَ فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ آتِكَ بِهِ إِلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ
كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْأَسْوَدِ وَبَيْنَ أُمِّنَا غُلَامٌ قَدْ شَهِدَ الْقَادِسِيَّةَ وَأَبْلَى فِيهَا
كَانَ غُلَامٌ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن حَجَّاجٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَنِ الأَسوَدِ عَن عُمَرَ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار
كَانَ ثَلَاثُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَمِّنُونَ الرَّجُلَ بَعْتِقِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ
أَنَّ عَبْدًا كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَعْتَقَهُ أَحَدُهُمَا ، فَرَكِبَ شَرِيكُهُ إِلَى عُمَرَ
سَأَلْتُ عَنْهُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ، فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّهُ صَغِيرٌ ! فَقَالَ : " السُّنَّةُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ نَصِيبًا مِنْ مَمْلُوكٍ لَهُ فِي شِرْكٍ ، فَإِنَّهُ يَضْمَنُ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مُوسِرًا
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
فِي عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ
الْعَدْلُ فِي الْمُسْلِمِينَ : مَنْ لَمْ يُطْعَنْ عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلَا فَرْجٍ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ مَا لَمْ يُصِبْ حَدًّا ، أَوْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ خَرْبَةٌ فِي دِينِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ مَنْ صَلَّى إِلَّا أَنْ يَأْتِيَ الْخَصْمُ بِمَا يَجْرَحُهُ بِهِ
سَأَلَ عُمَرُ رَجُلًا عَنْ رَجُلٍ ، فَقَالَ : لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا
ادَّعِ ، وَأَكْثِرْ ، وَأَطْنِبْ ، وَائْتِ عَلَى ذَلِكَ بِشُهُودٍ عَدْلٍ ؛ فَإِنَّا قَدْ أُمِرْنَا بِالْعَدْلِ
لَيْسَ مِنْ مَالِكِ مَا كَانَ فِيهِ مَثْنَوِيَّةٌ لِغَيْرِكَ