الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْلَمَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ ، ثُمَّ أَقَامَ فِي أَرْضِهِ - أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ ، فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا ، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُنْظَرُ مَا كَانَ أَعَانَهُ النَّاسُ فِي مُكَاتَبَتِهِ فَيَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَجْعَلُهُ فِي مِثْلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يَجْعَلُهُ فِي الرِّقَابِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا حَثَّ النَّاسَ عَلَى ابْنِ النَّبَّاحِ ، فَجَمَعُوا لَهُ أَكْثَرَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَجَعَلَهَا عَلِيٌّ فِي الْمُكَاتَبِينَ

1 سندلم يُحكم عليه

مُكَاتَبٌ سَأَلَ فِي رَقَبَةٍ أَوْ رَقَبَتَيْنِ فَأُعْطِيَ عَطَاءً ، فَلَمَّا كَثُرَ فِي عَيْنِ أَبِي مُوسَى مَا أُعْطِيَ أَمَرَ بِهِ وَبِمَا أُعْطِيَ فَأُدْخِلَ ، ثُمَّ نَظَرَ الَّذِي سَأَلَ فِيهِ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ حَثَّ النَّاسَ عَلَى مُكَاتَبِهِ ، فَجَمَعُوا لَهُ فَأَدَّى مُكَاتَبَتَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعَالِجَ الرَّجُلُ النَّخْلَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي] النَّخْلِ : [أَنْ] يُعْطَى مَنْ عَمِلَ فِيهِ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُعْمَلُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ يَعْمَلُ فِي الْأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الْأَجِيرُ فَيَقُولُ : لَكَ ثُلُثٌ أَوْ رُبُعٌ مِمَّا تُخْرِجُ أَرْضِي ، هَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى النَّسَّاجِ الثَّوْبَ بِالثُّلُثِ وَدِرْهَمٍ

3 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ بِالثُّلُثِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ شَهْرَ بْنِ حَوْشَبٍ عَنِ الثَّوْبِ يَدْفَعُهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ إِلَى الْحَائِكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ الثَّوْبُ إِلَى الْحَائِكِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَيُّوبَ وَيَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ الثَّوْبَ إِلَى النَّسَّاجِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُضْطَرُّ إِلَى الْمَيْتَةِ ، وَإِلَى مَالِ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اضْطُرَّ إِلَى مَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَمَا حُرِّمَ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ حَلَالٌ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ بَاعَ حُبْلَى [أَوْ أَعْتَقَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ ثُنْيَاهُ فِي الْبَيْعِ ، وَلَا يُجِيزُهَا فِي الْعِتْقِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُمَا حُرَّانِ

3 سندلم يُحكم عليه

لَهُ ثُنْيَاهُ

2 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا - قَالَا : " لَهُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ الْأَمَةَ ، وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ جُنُونًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا ، فَأَعْتَقَهُ ، ثُمَّ ظَهَرَ بِهِ دَاءٌ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَرَى أَنْ يُحَطَّ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ إِذَا وُجِدَ بِهَا دَاءٌ بَعْدَ الْمَوْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

الْقَرْضُ حَالٌّ وَإِنْ كَانَ إِلَى أَجَلٍ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، فَتَلِدُ مِنْهُ ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَبِيعُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ أُمُّ وَلَدٍ