الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا
إِذَا حَالَتْ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا جَازَ لَهَا مَا صَنَعَتْ
إِذَا وَلَدَتِ الْجَارِيَةُ أَوْ وَلَدَ مِثْلُهَا جَازَ لَهَا هِبَتُهَا
عَهِدَ إِلَيَّ عُمَرُ : أَنْ لَا أُجِيزَ هِبَةَ مُمْلَكَةٍ حَتَّى تَحُولَ فِي بَيْتِهَا حَوْلًا
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن إِسمَاعِيلَ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن شُرَيحٍ بِمِثلِهِ
وَذَلِكَ أَنَّ جَارِيَةً مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لَهَا أَخُوهَا وَهِيَ مُمْلَكَةٌ : تَصَدَّقِي عَلَيَّ بِمِيرَاثِكِ مِنْ أَبِيكِ قَبْلَ أَنْ تَذْهَبِي إِلَى زَوْجِكِ ، فَفَعَلَتْ . ثُمَّ طَلَبَتْ مِيرَاثَهَا
قُلْتُ لَهُ : أَرَأَيْتَ إِنْ عَنَسَتْ ؟ قَالَ : " لَا يَجُوزُ
لِلْيَتِيمَةِ خِنَاقَانِ : لَا يَجُوزُ لَهَا شَيْءٌ فِي مَالِهَا حَتَّى تَلِدَ وَلَدًا
أَنَّهُمَا كَرِهَا ثَمَنَ السِّنَّوْرِ ، وَبَيْعَهُ ، وَأَكْلَ لَحْمِهِ
عَنْ ثَمَنِ السِّنَّوْرِ ، فَقَالَا : " لَا بَأْسَ بِهِ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى هِرًّا ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِشِرَائِهِ
بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا
إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَن سُفيَانَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَهُ مَالٌ فَهُوَ لِمَوَالِيهِ ، وَلَيْسَ لِوَلَدِهِ شَيْءٌ
أَنَّ أَنَسًا سَأَلَ غُلَامًا لَهُ عَنْ مَالِهِ ، فَأَخْبَرَهُ
أَنَّ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِ عَائِشَةَ أَعْتَقَتْ مَمْلُوكًا
أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ دَعَا غُلَامًا لَهُ فَسَأَلَهُ عَنْ مَالِهِ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُ الْعَبْدِ لِلْعَبْدِ
فِي الَّذِي يَعْتِقُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ ، قَالَ : " أُحِبُّ أَنْ يُبَيِّنَ لَهُ ؛ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهُ أَمْسَكَهُ
إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِمَمْلُوكِهِ
إِذَا أَسْلَمَ وَلَهُ أَرْضٌ وَضَعْنَا عَنْهُ الْجِزْيَةَ ، وَأَخَذْنَا مِنْهُ خَرَاجَهَا
أَنَّ دِهْقَانًا أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ عَلِيٍّ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " إِنْ أَقَمْتَ فِي أَرْضِكَ
أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ أُلَّيْسَ أَسْلَمَا فِي عَهْدِ عُمَرَ ، فَأَتَيَا عُمَرَ فَأَخْبَرَاهُ بِإِسْلَامِهِمَا
الرُّفَيْلَ - دِهْقَانَ النَّهَرَيْنِ - أَسْلَمَ ، فَفَرَضَ لَهُ عُمَرُ فِي أَلْفَيْنِ ، وَرَفَعَ عَنْ رَأْسِهِ الْجِزْيَةَ
سَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَمَّنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ