الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُدْفَعَ مَالُ الْيَتِيمِ مُضَارَبَةً ، وَيَقُولُ : " اضْمَنْهُ ، وَلَا تُعَرِّضْهُ لِبَرٍّ وَلَا بَحْرٍ
قَالَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ : " إِنِ اتَّجَرْتَ فِيهِ فَرَبِحْتَ فَلَهُ
كُنَّا أَيْتَامًا فِي حِجْرِ عَائِشَةَ ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا وَتُبْضِعُهَا
أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ - يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ - إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
أَرْسَلَتْنِي امْرَأَةٌ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ يَتَامَى فِي حَجْرِهَا قَامَتْ عَلَيْهِمْ ، هَلْ تَأْكُلُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ شَيْئًا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، بِالْمَعْرُوفِ
رُخِّصَ لِوَالِي الْيَتِيمِ أَنْ يَأْكُلَ مَكَانَ قِيَامِهِ بِالْمَعْرُوفِ
فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ قَالَ : " يَأْكُلُ مِنَ الرِّسْلِ وَالتَّمْرَةِ بِحِسَابِ الْأَجِيرِ
فِي رَجُلٍ آجَرَ غُلَامَهُ سَنَةً ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ ، قَالَ : " يَبِيعُهُ إِنْ شَاءَ
فِي الْغُلَامِ يَدْفَعُهُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ يُعَلِّمُهُ
أَنَّ شُرَيْحًا وَمَسْرُوقًا كَانَا يَقُولَانِ فِي الرَّجُلِ إِذَا آجَرَ الْعَبْدَ سَنَةً أَوْ شَهْرًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ
لَيْسَ لِرَبِّ الْمَالِ وَلَا الْمُسْتَوْدِعِ ، وَهُوَ لِلْمَسَاكِينِ
فِي الْوَدِيعَةِ : " لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُحَوِّلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا أَوْ يُغَيِّرَهَا عَنْ حَالِهَا
اصْنَعْ بِفَضْلِهِ مَا شِئْتَ ، هُوَ مَضْمُونٌ حَتَّى تَدْفَعَهُ إِلَيْهِ
سَمِّ فِي كُلِّ نَوْعٍ مِنْهَا وَرِقًا مُسَمَّاةً ، فَإِنْ أَعْطَاكَ الَّذِي فِيهِ وَإِلَّا فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِمُ فَيَقُولُ : مَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حِنْطَةٍ فَبِكَذَا ، وَمَا كَانَ عِنْدَكَ مِنْ حُبُوبٍ فَبِكَذَا : أَنَّهُ كَرِهَهُ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَيُّهُمَا اسْتَيْسَرَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ ! قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَإِنْ لَمْ يَدْفَعْهُ فَكَذَا وَكَذَا - لِشَيْءٍ آخَرَ مَعْلُومٍ - قَالَ : " لَا يَصْلُحُ
فِي الرَّجُلِ يُسْلِفُ فَيَقُولُ : إِنْ كَانَ بُرًّا فَبِكَذَا
لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعْلُومَ الرُّقْعَةِ ، مَعْلُومَ كَذَا
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ، فَقَالَ : " قَدْ كُنْتُ أَفْعَلُهُ
إِذَا أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ يُعْرَفُ ذَرْعُهُ وَرُقْعَتُهُ فَلَا بَأْسَ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَرَى بِالسَّلَمِ فِي كُلِّ شَيْءٍ بَأْسًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مَا خَلَا الْحَيَوَانَ