الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ أَيُّوبَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأً

1 سندلم يُحكم عليه

مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ - إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ - أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ : وَأَحُطُّكَ مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ] أَوَّلُ نَجْمٍ أُدِّيَ فِي الْإِسْلَامِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مِمَّا أَخْرَجَ اللهُ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُعْطِيهِ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُكَ

2 سندلم يُحكم عليه

يُوضَعُ عَنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مِمَّا فِي يَدَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا ، قَالَ : " اكْتُبْ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا كُلُّهَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَرِيمُ الْبَدِيءِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ ذِرَاعًا

2 سندلم يُحكم عليه

حَرِيمُ الْبِئْرِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا حِمَى إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

1 سندلم يُحكم عليه

دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ . فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : كَاتِبْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا شَيْءَ لَكُمْ إِذَا مَاتَ صَاحِبُكُمْ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ شُرَيْحًا قَضَى بِذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُؤْخَذُ مِنْهُ مَا بَقِيَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُبَاعُ خِدْمَةُ الْمُدَبَّرِ إِلَّا مِنْ نَفْسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي حِجْرِهِ يَتِيمَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ