الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا ابْتَاعَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَكِيلَهُ
سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ ، وَلَكِنْ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي صِكَاكَ الرِّزْقِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ بِشرٍ عَن عُبَيدِ اللهِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ عَن عُمَرَ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ أَيُّوبَ
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا أَبَدًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ ، ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " لَا ، حَتَّى يَقْبِضَهُ
سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَقَالَ : " إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ
أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ صُحُفَ الْجَارِ حَتَّى يَسْتَوْفُوهَا
أَلَا تَرَى أَنَّهُمْ يَبْتَاعُونَ بِالذَّهَبِ وَالطَّعَامِ مُرْجَأً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ عَنْ مُكَاتَبِهِ حَتَّى يَكُونَ فِي آخِرِ نَجْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَعْجِزَ
كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحِبُّ - إِذَا كَانَ الْمُكَاتَبُ - أَنْ يَكْتُبَ فِي الْكِتَابِ : وَأَحُطُّكَ مِنْ آخِرِ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِكَ
الْمُكَاتَبُ تُعْطِيهِ الرُّبُعَ مِنْ جَمِيعِ مُكَاتَبَتِهِ تُعَجِّلُهَا مِنْ مَالِكَ
كَانَ يُعْجِبُهُمْ أَنْ يَدَعَ لِمُكَاتَبِهِ طَائِفَةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ
أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَاسْتَحْفَرْتُهُ بِئْرًا ، قَالَ : " اكْتُبْ حَرِيمَهَا خَمْسِينَ ذِرَاعًا
أَمَّا أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَانَتْ خَمْسِينَ ذِرَاعًا لِنَاحِيَتِهَا يَكُونُ بَيْنَ الْبِئْرَيْنِ مِائَةٌ
دَبَّرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ غُلَامًا لَهَا ، ثُمَّ أَرَادَتْ أَنْ تُكَاتِبَهُ . فَكَتَبَ الرَّسُولُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ، فَقَالَ : كَاتِبْهُ
مَا أَخَذَ سَيِّدُهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلَا شَيْءَ لَهُ
كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَهُ وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُكَاتِبَهُ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دُفِعَ إِلَيْهِ مَالُ يَتِيمٍ مُضَارَبَةً
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ عِنْدَهُ مَالُ يَتِيمٍ ، فَأَعْطَاهُ مُضَارَبَةً فِي الْبَحْرِ
أَنَّهُ وَلِيَ مَالَ يَتِيمٍ ، فَدَفَعَهُ إِلَى مَوْلًى لَهُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَعْمَلَ الْوَصِيُّ بِمَالِ الْيَتِيمِ لَهُ [أَوْ بِهِ