الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الثَّوْبَ ، فَيَرَى فِيهِ الْعَوَارَ
أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ رَاوِيَةً فَقَطَعَهَا
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ ، فَأَصَابَتْهُ صُفْرَةٌ مِنْ لِحْيَتِهِ
مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ : " هُوَ فَهِمٌ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَاطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ وَقَدِ اسْتَغَلَّهُ
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَارًا فَاسْتَغَلَّهَا ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَحَقَّهَا
فِي رَجُلٍ بَاعَ دَارًا لِابْنِهِ ، وَكَانَ الْأَبُ يُرْهَقُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا اشْتَرَى الثَّمَرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَصْرِمَهَا
وَكَانَ مُحَمَّدٌ لَا يَرَى بِهِ زَمَانًا بَأْسًا ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا عَلَيْهِ فِيهِ
وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَ : كَانَ فِي نَفْسِكَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْهُمْ
فَذَكَرْتُهُ لِمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، فَكَأَنَّهُ أَعْجَبَهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ شَيْئًا مِنَ النَّخْلِ بِكَيْلٍ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : أَبِيعُ الرَّجُلَ الشَّاةَ وَأَسْتَثْنِي بَعْضَهَا
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ تَمْرَ أَرْضِهِ وَيَسْتَثْنِي الْكُرَّ
سَأَلْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ أَبِي مُوسَى عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا
أَنَّهُ بَاعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَةً لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافٍ ، وَاسْتَثْنَى مِنْهَا ثَمَانَمِائَةِ [دِرْهَمٍ
اشْتَرَيْنَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ ثَنِيًّا ، وَاسْتَثْنَى بَعْضَهُ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ ثَمَرَتَهُ ، وَيَسْتَثْنِيَ ثُلُثَهَ
أَنَّهَا كَانَتْ تَبِيعُ ثَمَرَةَ أَرْضِهَا ، وَتَسْتَثْنِي مِنْهَا
أَنَّهُ بَاعَ ثَمَرَتَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ بِثَلَاثَةٍ
كَانَ لِامْرَأَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ شَيْءٌ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أُعْطِيَهَا بِقِيمَةِ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ
رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَكُونُ عَلَيْهِ الْوَرِقُ ، فَيُعْطِي قِيمَتَهَا دَنَانِيرَ . إِذَا قَامَتْ عَلَى سِعْرٍ