الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَا بَأْسَ ، إِنَّمَا كُرِهَ مَا لَمْ تَطِبْ بِهِ نَفْسُ صَاحِبِهِ
أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ
أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ نِهَابَ السُّكَّرِ عَلَى الصِّبْيَانِ
هُوَ الْغِنَاءُ ، وَالْغِنَاءُ مِنْهُ ، وَالِاسْتِمَاعُ إِلَيْهِ
أَنْ تُسْتَحْلَفَ أَنَّهَا لَمْ تُنْفِقْ عَلَيْهِ احْتِسَابًا
فِي الرَّجُلِ يُنْفِقُ عَلَى اللَّقِيطِ ، قَالَ : " لَا شَيْءَ لَهُ
الْمَنْبُوذُ حُرٌّ ، وَإِنْ طَلَبَ الَّذِي رَبَّاهُ نَفَقَتَهُ وَكَانَ مُوسِرًا رَدَّ عَلَيْهِ
وَقَضَيْتُ أَنَا : يُقَاصُّهُ بِمَا خَدَمَهُ ، وَمَا بَقِيَ أَدَّيْتُهُ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
وُجِدَ بَغْلٌ فِي النَّهَرَيْنِ ، فَأَقَامَ كُلُّ فِرْقَةٍ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهُمْ ، فَقَضَى بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ لِلَّذِي [هُوَ] فِي أَيْدِيهِمْ
إِذَا اسْتَوَتِ الْبَيِّنَتَانِ فَهُوَ لِلَّذِي فِي أَيْدِيهِمْ
إِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنُتِجَ عِنْدَهُ
فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ الثَّوْبُ ، فَيُقِيمُ الرَّجُلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ ثَوْبُهُ
فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَلَمَّا حَلَّتْ قَالَ : أَمْسِكْهَا مُضَارَبَةً
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ ، فَقَالَ لَهُ : اشْتَرِ لِي بِهَا شَيْئًا
يُكْرَهُ إِذَا كَانَ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ أَنْ يُسْلِمَهُ إِلَيْهِ فِي شَيْءٍ حَتَّى يَقْبِضَهُ
فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ ، فَأَسْلَمَهُ إِلَيْهِ
سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ
أَنَّهُ قَضَى فِي الثَّوْبِ يَشْتَرِيهِ الرَّجُلُ وَبِهِ عَوَارٌ