الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ عَبْدٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ ، فَكَاتَبَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ - فَكَرِهَهُ حَمَّادٌ
إِنْ عَلِمَ أَصْحَابُهُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدُّوهُ ، وَإِنْ أَدَّى لَمْ يُرَدَّ
يَغْرَمُ اللَّذَانِ أَعْتَقَا لِلَّذِي لَمْ يُعْتِقْ ثُلُثَ ثَمَنِهِ
كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ أَحَدُهُمَا إِلَّا بِإِذْنِ شَرِيكِهِ ، فَإِنْ فَعَلَ قَاسَمَهُ الَّذِي لَمْ يُكَاتِبْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ أَخَذَ مِنْهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَقَدْ حَلَّ دَيْنُهُ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السَّمْنَ أَوِ الْعَسَلَ عَلَى أَنْ يَرْفَعَ مِنَ الظَُّّرُوفِ كَذَا وَكَذَا ، فَزَعَمُوا أَنَّهُ مَكْرُوهٌ
لَا " . وَقَالَ : لَا يَبْرَأُ إِلَّا مِنْ شَيْءٍ يُسَمِّيهِ وَيُرِيهِ
لَا تُبْرَأُ حَتَّى تَقُولَ : فِي هَذِهِ الْعَيْنِ كَذَا ، وَهَذَا كَذَا ، وَإِلَّا رُدَّ عَلَيْكَ
لَا يَبْرَأُ مِنَ الْعَيْبِ حَتَّى يُسَمِّيَهُ ، وَيَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ
إِذَا سَمَّى بَرِئَ ، وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ عَلَى الْعَيْبِ
إِذَا قَالَ : أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى بَارِيَّةٍ ، أَبِيعُكَ مَا أَقَلَّتِ الْأَرْضُ " . قَالَ : " إِذَا سَمَّى بَرِئَ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسْتَعْمَلَ الْأَجِيرُ مَا لَا يَدْرِي مَا هُوَ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا مَعْلُومًا
إِنْ كَانَ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ
ائْتُونَا بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَلْنَأْخُذْ مِنْهُ حَاجَتَنَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالنِّهَابِ فِي الْعُرُسَاتِ وَالْوَلَائِمِ
أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى بِهِ عَلَى الْأَطْبَاقِ ، فَيَنَالُونَ مِنْهُ حَاجَتَهُمْ
إِنْ وَضَعْتُمُوهُ أَصَبْنَا مِنْهُ ، وَإِنْ نَثَرْتُمُوهُ لَمْ نُصِبْ مِنْهُ
أَدْرَكْتُ رِجَالًا صَالِحِينَ يَكْرَهُونَ أَكْلَ مَا نُثِرَ