الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَمَّا هَذَا فَقَدْ خَالَفَ سُنَّةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّهُمْ كَانُوا يُنَادُونَ قَبْلَ الْفَجْرِ ؟ قَالَ : مَا كَانَ النِّدَاءُ إِلَّا مَعَ الْفَجْرِ
شَكُّوا فِي طُلُوعِ الْفَجْرِ فِي عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَأَمَرَ مُؤَذِّنَهُ ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُؤَذِّنِ : يَضُمُّ رِجْلَيْهِ ، وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ
يَسْتَقْبِلُ الْمُؤَذِّنُ بِأَوَّلِ أَذَانِهِ ، وَالشَّهَادَةِ ، وَالْإِقَامَةِ : الْقِبْلَةَ
أَذَّنْتُ مِرَارًا فَقَالَ لِي سُوَيْدٌ : إِذَا أَذَّنْتَ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُرَتِّلُ الْأَذَانَ ، وَيَحْدُرُ الْإِقَامَةَ
كَانَ يُعْجِبُهُمَا إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ أَنْ يَمْضِيَ وَلَا يَتَرَسَّلُ
يُرَتِّلُ فِي الْأَذَانِ ، وَيُتْبِعُ الْإِقَامَةَ بَعْضَهَا بَعْضًا
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ كَانَ يُؤَذِّنُ ، فَإِذَا بَلَغَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَذَّنَ جَلَسَ حَتَّى تَمَسَّ مَقْعَدَتُهُ الْأَرْضَ
أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ مَثْنَى ، وَأَقَامَ مَثْنَى ، وَقَعَدَ قَعْدَةً
يَقْعُدُ الْمُؤَذِّنُ فِي الْمَغْرِبِ فِيمَا بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ
ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ كَانَ يُؤَذِّنُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَعْمَى
مَا أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ مُؤَذِّنُوكُمْ عُمْيَانَكُمْ قَالَ : وَحَسِبْتُهُ قَالَ : وَلَا قُرَّاؤُكُمْ
أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ وَهُوَ أَعْمَى
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا بِإِقَامَةٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
إِذَا سَافَرْتُمَا ، فَأَذِّنَا ، وَأَقِيمَا ، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا
إِذَا كُنْتَ فِي بَيْتِكَ أَوْ فِي سَفَرِكَ أَجْزَأَتْكَ الْإِقَامَةُ
تُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا مُتَفَرِّقِينَ
أَقَمْتُ مَعَ مَكْحُولٍ بِدَابِقٍ خَمْسَ عَشْرَةَ فَلَمْ يَكُنْ يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ وَلَا يُؤَذِّنُ
إِذَا اجْتَمَعَ الْقَوْمُ فِي السَّفَرِ وَكَانَ مَنْزِلُهُمْ جَمِيعًا فَيُجْزِئُهُمُ الْإِقَامَةُ
لَوْ خَرَجْتَ إِلَى الْبَرِّيَّةِ ؟ فَقَالَ : ذَاكَ وَذَا سَوَاءٌ
فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْإِقَامَةَ فِي السَّفَرِ قَالَ : يُجْزِئُهُ
فِي مُسَافِرٍ نَسِيَ ، فَصَلَّى بِغَيْرِ أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ ؟ قَالَ : يُجْزِئُهُ