الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا أَنَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ
أَنَّ رَجُلًا أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي غَرِيمٍ لَهُ ، فَقَالَ : احْبِسْهُ
لَا حُبُسَ عَنْ فَرَائِضِ اللهِ إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سِلَاحٍ أَوْ كُرَاعٍ
جَاءَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْعِ الْحَبْسِ
كَانُوا يُحَبِّسُونَ الْفَرَسَ وَالسِّلَاحَ فِي سَبِيلِ اللهِ
أَنَّ الزُّبَيْرَ وَقَفَ دَارًا لَهُ عَلَى الْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاتِهِ
أَنَّ عَلِيًّا وَعُمَرَ أَوْقَفَا أَرْضًا لَهُمَا بَتًّا بَتْلًا
الْحَبْسُ بِمَنْزِلَةِ الْعِتْقِ ، هُوَ لِلهِ فِي الدَّارِ وَالْعَقَارِ
يَأْكُلُ [مِنْهَا] أَهْلُهَا بِالْمَعْرُوفِ غَيْرِ الْمُنْكَرِ
سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُونُ لَهُ مَاءٌ
مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإِ مَنَعَهُ اللهُ فَضْلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
مَنَعَنِي جَارٌ [لِي] فَضْلَ مَاءٍ ، فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ
أَنَّ غُلَامًا لَهُمْ بَاعَ فَضْلَ مَاءٍ لَهُمْ مِنْ عَيْنٍ لَهُمْ بِعِشْرِينَ أَلْفًا
ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ مَنَعَ ابْنَ السَّبِيلِ فَضْلَ مَاءٍ عِنْدَهُ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ الْبِئْرِ
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئًا قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ
أَنَّ أَبَا بَصِيرٍ شَهِدَ عَنْدَ عَلِيٍّ وَهُوَ أَعْمَى ، فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
كَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْأَعْمَى مَعَ الرَّجُلِ الْعَدْلِ إِذَا عَرَفَ الصَّوْتَ
أَنَّ قَتَادَةَ شَهِدَ عِنْدَ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ - وَهُوَ أَعْمَى - فَرَدَّ شَهَادَتَهُ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شَهَادَةِ الْأَعْمَى ، فَحَدَّثَ بِحَدِيثٍ ظَنَنَّا أَنَّهُ كَرِهَهُ
سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْأَعْمَى تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ الْقَوْمَ
أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمِائَةِ فِي الْعَطَاءِ إِلَّا بِعَرْضٍ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ شِرَاءِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ