الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ بِالْمَدِينَةِ مُعَلِّمٌ عِنْدَهُ مِنْ أَبْنَاءِ أُولَئِكَ الضِّخَامِ
يُكْرَهُ أَرْشُ الْمُعَلِّمِ ؛ فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَكْرَهُونَهُ
كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا عَلَى الْغِلْمَانِ فِي الْكُتَّابِ أَجْرًا
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي طَعَامٍ فَلَا تَأْخُذَنَّ مَكَانَهُ طَعَامًا غَيْرَهُ
إِذَا أَسْلَمْتَ سَلَمًا فَلَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَ بِرَأْسِ مَالِكَ عَرْضًا
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَأْخُذْ إِلَّا مَا أَسْلَمْتَ فِيهِ
أَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ ؛ فَمَنْ أَسْلَمَ فِي حِنْطَةٍ فَلَا يَأْخُذْ شَعِيرًا
إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ ، وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ - فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَيِّعَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا وَالْمَبِيعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ : يَسْأَلُهُمَا الْبَيِّنَةَ ؛ فَإِنْ أَقَامَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ أُعْطِيَ بِبَيِّنَتِهِ
قُلْتُ لَهُ : رَجُلَانِ يَخْتَلِفَانِ فِي بَيْعٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءُ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ
أَنَّ أَبَا الْخَلِيلِ أَوْصَى أَنْ يُدْفَعَ إِلَى امْرَأَتِهِ نُحْلٌ كَانَ نَحَلَهَا إِيَّاهُ تَحَرُّجًا مِنْهُ
أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ
أَنَّ شُرَيْحًا وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ
جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا هَدِيَّةٌ
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَتَانِي دِهْقَانٌ عَظِيمُ الْخَرَاجِ
أَتَى دِهْقَانٌ مِنْ دَهَاقِينِ سَوَادِ الْكُوفَةِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ يَسْتَعِينُ بِهِ فِي شَيْءٍ عَلَى عَلِيٍّ
شَهِدْتُهُ وَجَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ : إِنِّي اكْتَتَبْتُ عَلَى هَذَا وَعَلَى رَجُلَيْنِ مَعَهُ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النَّفَرِ يُكْتَبُ عَلَيْهِمُ الصَّكُّ : أَيَّهُمْ شَاءَ أَخَذَ بِجَمِيعِ حَقِّهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ
فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فَيَدَّانُ ، ثُمَّ يُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ