الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا ؟ فَقَالَا : " ذَلِكَ لَهُ
فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْأَمَةَ وَيَسْتَثْنِي مَا فِي بَطْنِهَا
إِذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهَا دَابَّتُهُ أُحَلِّفُهُ بِاللهِ
أَنَّ حُذَيْفَةَ عَرَفَ جَمَلًا لَهُ فَخَاصَمَ فِيهِ إِلَى قَاضٍ مِنْ قُضَاةِ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِالْفَضْلِ يَدًا بِيَدٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا فِيمَا يُكَالُ يَدًا بِيَدٍ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ يَدًا بِيَدٍ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ
سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الشَّعِيرِ بِالْحِنْطَةِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدًا بِيَدٍ
أَنَّ عُمَرَ أَرْسَلَ غُلَامًا لَهُ أَوْ عَبْدًا لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ يَشْتَرِي لَهُ بِهِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ قَفِيزًا مِنْ بُرٍّ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ
أَنَّهُ أَتَاهُ غُلَامُهُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ دَابَّتَهُ قَدْ فَنِيَ شَعِيرُهَا
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَخْلِطُ الشَّعِيرَ بِالْحِنْطَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ الْجَيِّدَ وَالرَّدِيءَ
فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا
فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ : " يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا
وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
كُلُّ شَيْءٍ وَلَدَتْ مِنْ يَوْمِ دُبِّرَتْ فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَتِهَا
هَذَا رَأْيِي ، وَمَا أَرَى رَأْيَهُ فِي هَذَا إِلَّا مُعْتَدِلًا