الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ عَلْقَمَةَ بَاعَ رَجُلًا دَابَّةً فَأَرَادَ صَاحِبُهَا أَنْ يَرُدَّهَا وَيَرُدَّ مَعَهَا دَرَاهِمَ
سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا فَأَرَادَ أَنْ يُقِيلَهُ ، فَأَبَى
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى بَعِيرًا فَنَدِمَ الْمُبْتَاعُ فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ وَيَرُدَّ مَعَهُ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ
أَنَّهُمَا لَمْ يَرَيَا بِذَلِكَ بَأْسًا ، إِذَا اسْتَغْلَى الرَّجُلُ الْبَيْعَ
أَنَّهُ اشْتَرَى نَاقَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ بِالرَّبَذَةِ
نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَيَوَانِ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ
بَاعَ عَلِيٌّ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْهُ
قُلْتُ لَهُمَا : مَا تَرَيَانِ فِي طَيْلَسَانٍ بِطَيْلَسَانَيْنِ وَفِي مُسْتُقَةٍ بِمُسْتُقَتَيْنِ
كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطِيَ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ
أَبْصَرَ النَّبِيُّ [عَلَيْهِ السَّلَامُ] نَاقَةً حَسَنَةً فَقَالَ : مَا هَذِهِ النَّاقَةُ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْؤُسٍ
سَأَلْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ شِرَاءِ الشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ
أَنَّهُ سَمِعَهُ يَنْهَى عَنِ الْبَيْعَتَيْنِ تَحْوِيهِمَا الصَّفْقَةُ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ : هَذَا الثَّوْبُ بِالنَّقْدِ بِكَذَا
فِي رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا ثُمَّ قَالَ : لَيْسَ عِنْدِي هَذَا
أَنَّ جَدَّهُ كَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً نَهَاهُمْ عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ
كَانَ إِبْرَاهِيمُ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا تَفَرَّقَا عَلَى أَحَدِهِمَا