الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضًا طَعَامًا
أَنَّهُمْ كَرِهُوا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ بَعْضَ سَلَمِهِ ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ ، فَرَهَنَهُ دِرْعَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن أَيُّوبَ عَن قَتَادَةَ عَن أَبِي حَسَّانَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوِهِ
وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَعْطَيْتُ شَيْئًا إِلَّا بِرَهْنٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بِالرَّهْنِ فِي السَّلَمِ بَأْسًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ
سَأَلْتُ سَالِمًا عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَرَأَ : فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا
إِنِّي لَأَعْجَبُ مِمَّنْ يَكْرَهُ الرَّهْنَ أَوِ الْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَأْخُذَ ثِقَةً بِمَالِكَ
حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
إِذَا كَانَ أَوَّلُهُ حَلَالًا فَالرَّهْنُ مِمَّا أُمِرَ بِهِ
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ
سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الرَّهْنِ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ لَهُ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيهِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ جُبَيْرٍ : إِنَّهُ رِبًا مَضْمُونٌ
أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ السَّلَمَ ، وَيَأْخُذُ الرَّهْنَ ؟ فَكَرِهَهُ ، وَقَالَ : " ذَلِكَ الشَّفُّ الْمَضْمُونُ
كُلُّ بَيْعٍ نَسَاءٍ فَإِنَّهُ يُكْرَهُ الْقَبِيلُ وَالرَّهْنُ فِيهِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ : آخُذُ الرَّهْنَ فِي السَّلَمِ ؟ فَقَالَ : " ذَلِكَ رِبْحٌ مَضْمُونٌ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الرَّهْنَ وَالْقَبِيلَ فِي السَّلَمِ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا
لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ رِبًا يُعْطِيهِ دِرْهَمًا
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَبْدٌ يُؤَدِّي خَمْسَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ
أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَهُ الدَّرَاهِمَ عَلَى أَنْ يَزِيدَهُ فِي الْغَلَّةِ
لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الرِّطَابِ الْجَزَّةَ بَعْدَ الْجَزَّةِ