الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّ اللَّيْلَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَظِيمٌ لَا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ وَيَحيَى بنُ آدَمَ عَن سُفيَانَ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي رَزِينٍ عَن أَبِيهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ آكُلُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ حَفصٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَمَى ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَأْكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا غَابَ عَنْكَ لَيْلَةً وَإِنْ وَجَدْتَ [فِيهِ سَهْمَكَ] مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَغَابَ عَنْكَ لَيْلَةً فَمَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَجَدْتَهُ وَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا سَهْمُكَ فَكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَتَلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ عَن عَاصِمٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَمَيْتَهُ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَقَعَ فِي مَاءٍ فَلَا تَأْكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَتَرَدَّ مِنْ جَبَلٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقٍ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَقَطَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

يَدَعُ مَا أَبَانَ وَيَأْكُلُ مَا بَقِيَ

2 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضْوٌ فَلَا يَأْكُلْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا بَانَ مِنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَدَعْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ ، فَتَمُرُّ بِهَا ، فَتَقْطَعُ مِنْهَا ، قَالَ : " لَا تَأْكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ الصَّيْدَ الْحَدِيدَةُ فَكُلْ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَا خَزَقَ الْمِعْرَاضُ فَكُلْ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَأْكُلْ مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ إِلَّا أَنْ يَخْزِقَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَشعَثَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَانِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ