الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ اللَّيْلَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَظِيمٌ لَا يَقْدُرُ قَدْرَهُ إِلَّا الَّذِي خَلَقَهُ
حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ وَيَحيَى بنُ آدَمَ عَن سُفيَانَ عَن مُوسَى بنِ أَبِي عَائِشَةَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي رَزِينٍ عَن أَبِيهِ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَشِ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ بِنَحوٍ مِن حَدِيثِ حَفصٍ
إِذَا رَمَى ثُمَّ وَجَدَ سَهْمَهُ مِنَ الْغَدِ فَلَا يَأْكُلْ
فِي رَجُلٍ يَرْمِي الصَّيْدَ ، فَيَغِيبُ عَنْهُ ، قَالَ : " إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا بَأْسَ
إِذَا غَابَ عَنْكَ لَيْلَةً وَإِنْ وَجَدْتَ [فِيهِ سَهْمَكَ] مِنَ الْغَدِ فَعَرَفْتَهُ فَلَا تَأْكُلْهُ
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدُنَا يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثَرَهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، ثُمَّ يَجِدُهُ مَيِّتًا وَفِيهِ سَهْمُهُ أَيَأْكُلُ
إِذَا وَجَدْتَ سَهْمَكَ فِيهِ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ
إِذَا رَمَيْتَ صَيْدًا فَوَقَعَ فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ الْمَاءُ قَتَلَهُ
حَدَّثَنَا عَبدَةُ بنُ سُلَيمَانَ عَن عَاصِمٍ عَنِ الحَسَنِ مِثلَهُ
إِنْ وَجَدْتَهُ لَمْ يَقَعْ فِي مَاءٍ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْ جَبَلٍ ، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ سَبُعٌ فَكُلْ
فِي دَجَاجَةٍ ذُبِحَتْ فَوَقَعَتْ فِي مَاءٍ ، فَكَرِهَ أَكْلَهَا
فِي رَجُلٍ رَمَى صَيْدًا عَلَى شَاهِقٍ فَتَرَدَّى حَتَّى وَقَعَ إِلَى الْأَرْضِ
سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ وَحْشِيٍّ فَقَطَعَهَا
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ لَمْ يَأْكُلْ مَا أَبَانَ
إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلُ الصَّيْدَ فَبَانَ عُضْوٌ مِنْهُ تَرَكَ مَا سَقَطَ وَأَكَلَ مَا بَقِيَ
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ عَن مُجَاهِدٍ وَعَن حَجَّاجٍ عَن عَطَاءٍ مِثلَهُ
إِذَا أَبَانَ مِنْهُ عُضْوًا تَرَكَ مَا أَبَانَ وَذَكَّى مَا بَقِيَ
فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الصَّيْدَ بِالشَّيْءِ فَيَبِينُ مِنْهُ الشَّيْءُ وَيَتَحَامَلُ مَا كَانَ فِيهِ الرَّأْسُ
إِذَا ضَرَبَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ عَنْهُ عُضْوٌ فَلَا يَأْكُلْهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الْمَنَاجِلِ الَّتِي تُوضَعُ ، فَتَمُرُّ بِهَا ، فَتَقْطَعُ مِنْهَا ، قَالَ : " لَا تَأْكُلْ
إِذَا وَقَعَ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ فَكَانَ فِيهَا حَدِيدَةٌ فَأَصَابَ الصَّيْدَ الْحَدِيدَةُ فَكُلْ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحِيمِ بنُ سُلَيمَانَ عَن أَشعَثَ عَن عِكرِمَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ
مَا أَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ ، وَمَا لَمْ تُدْرِكْ ذَكَاتَهُ فَلَا تَأْكُلْ
أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَأَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ كَانَا يَأْكُلَانِ مَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ