الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً
يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ - أَوْ : يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ . لَا تُزَوِّجُوا حَسَنًا فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلَاقٌ
مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى خَشِيتُ أَنْ تَكُونَ عَدَاوَةٌ فِي الْقَبَائِلِ
الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إِلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا
أَمَّا امْرَأَتُكَ فَنُدَيِّنُكَ فِيهَا ، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُكَ فِيهَا أَنَّكَ دَفَعْتَ إِلَيْهِ مَالَهُ وَإِلَّا فَأَعْطِهِ حَقَّهُ
أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : قَدْ خَلَعْتُكِ
لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ
إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أُجْرَةُ رَضَاعِ مِثْلِهَا إِنْ قَبِلَتْهُ
إِذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالْأُمُّ أَحَقُّ بِهِ
إِذَا كَانَ الْوَلَدُ لَا يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخُشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ
الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهِ ، فَإِذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا
لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَخْرَجًا ، لَا جَعَلَ اللهُ لَهُ مَخْرَجًا
إِنَّ رَجُلًا كَتَبَ إِلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلَاقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ
إِذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ
إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ : قَدْ رَاجَعْتُكِ ، لَمْ يُصَدَّقْ
مَضَى الْقَضَاءُ وَلَا يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ
أُطَلِّقُكِ حَتَّى إِذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكِ رَاجَعْتُكِ ، فَجَزَعَتْ فَأَتَتِ النَّبِيَّ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِ
إِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَلْيُطَلِّقْهَا تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا
يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ
لَا تَدْرِي لَعَلَّكَ تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إِلَى الرَّجْعَةِ
الْمُكَاتَبَةُ طَلَاقُهَا طَلَاقُ الْأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ