الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ

1 سندلم يُحكم عليه

يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ

1 سندلم يُحكم عليه

شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ

2 سندلم يُحكم عليه

الْأَبُ أَحَقُّ ، وَالْأُمُّ أَرْفَقُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا وَإِنْ تَزَوَّجَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لِأُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حَجْرِهَا عَاصِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلَامًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ ، ثُمَّ يَمُوتُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّضِيعِ : يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ

2 سندلم يُحكم عليه

رَضَاعُ الصَّبِيِّ