الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا ، فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ ، وَدِرْهَمَيْنِ
أَنَّهُ فَرَضَ لِامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ
أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلًا فَخَاصَمَتْ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ
خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ أَوْ يَتَزَوَّجْ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ ثُمَّ أَتَى عَلَيْهَا وَفِي حَجْرِهَا عَاصِمٌ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ [امْرَأَتَهُ ] جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ
وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا
فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ
فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : مَا الْإِيلَاءُ ؟ قَالَ : أَنْ يَحْلِفَ : لَا يُكَلِّمُهَا وَلَا يُجَامِعُهَا وَلَا يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا
سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَأَسُوءَنَّكِ
أَنَّ رَجُلًا ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ ، فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إِلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ
فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا
إِذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ
أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ فِي مَالِهِ
كَانَ يَقُولُ : إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ
كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
كَانَ يَقُولُ : النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ : أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ [مِثْلُ] مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ