الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ [عَلَى الرَّجُلِ] أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَ الْحَبْسُ مِنْ قِبَلِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا ، أَلَهَا نَفَقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ثُمَّ مَاتَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ خَالِدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرِثُهُ وَلَا يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَرَكَهَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا ، فَوَرَّثَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ، قَالَ : تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَقُولُونَ ، لَا تَخْتَلِفُونَ : مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ : إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلَانٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ

4 سندلم يُحكم عليه

حَلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ : بِعْتِقِ جَارِيَةٍ لَهُ أَلَّا يَشْرَبَ مِنْ يَدِهَا إِلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلَاقَ النِّسْيَانِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لِآخَرَ : إِنَّكَ لَحَسُودٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَدِينُهُمَا وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ : أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَارَ الطَّيْرُ وَلَا يُدْرَى مَا هُوَ ، فَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا وَلَا يَقْرَبُهَا هَذَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَيْرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَطِعْ أَبَاكَ وَطَلِّقْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَنَا بِالَّذِي آمُرُكَ أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلَا أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْكَ ، قَالَ : فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ ؟ قَالَ : أَبْرِرْ وَالِدَيْكَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ فَلَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يُعْلَمْ أَيَّتَهُنَّ طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ لَا يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ إِحْدَاهُنَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً ثُمَّ مَاتَ وَلَا يُعْلَمُ أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : رُبُعُ الرُّبُعِ أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ

2 سندلم يُحكم عليه

يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ حَلَفَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ مِائَةَ سَوْطٍ

1 سندلم يُحكم عليه

امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلَامَهُ ، فَأَبَقَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ