الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا فَاشْتَكَى أَبُوهَا فَأَرْسَلَتْ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَنْتَقِلُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زَرْعًا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ

2 سندلم يُحكم عليه

نَقَلَ عَلِيٌّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِينَ قُتِلَ عُمَرُ

1 سندلم يُحكم عليه

تَخْرُجُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالَا : تَخْرُجُ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَلِيٌّ يَنْقِلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

تُحْتَسَبُ بِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا - يَعْنِي الْأَمَةَ - اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ

1 سندلم يُحكم عليه

عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ : إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ

2 سندلم يُحكم عليه

مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ : قَدْ رَاجَعْتُكِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا