الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ
فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ [تُدْرِكْهَا عَتَاقَةٌ] قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ
إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً
إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ
قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ
لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ
إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ
قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ
فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ
إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا
سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ
فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ
طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ