الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

الْأَمَةُ إِذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ ، فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ تُطَلَّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ [تُدْرِكْهَا عَتَاقَةٌ] قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقَةٌ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْأَمَةِ إِذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

عِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طُلِّقَتِ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا ثُمَّ أُعْتِقَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ أَبِهَا حَبَلٌ أَوْ لَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ ، أَوْ قَالَ : حَتَّى تَحِيضَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى يَبِينَ حَمْلٌ أَوْ لَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

2 سندلم يُحكم عليه

أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

1 سندلم يُحكم عليه

قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ عَنِ الْإِسْلَامِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ وَنَصْرَانِيٍّ ، فَأَسْلَمَتْ ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَطَاءٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ ، ثُمَّ تُسْلِمُ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْمُسْلِمَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ طَلَاقُ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ