الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الْأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ عَشْرًا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ شَهْرًا ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : وَاللهِ لَا أَقْرَبُكِ الْيَوْمَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا

3 سندلم يُحكم عليه

آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِيَ رَجْعَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

قَالَ فِي الْمُولِي : إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إِلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ : الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا فَيْءَ إِلَّا الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

3 سندلم يُحكم عليه

فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْفَيْءُ الْجِمَاعُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِيلَاءُ الْأَمَةِ نِصْفُ إِيلَاءِ الْحُرَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا حَفصٌ عَن أَشعَثَ عَنِ الحَكَمِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ أَوْ طَلَّقَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى ثُمَّ طَلَّقَ

1 سندلم يُحكم عليه

هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ