الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
4 سندلم يُحكم عليه

إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا هُشَيمٌ عَن مُحَمَّدِ بنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعبِيِّ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلَ قَبِيصَةَ ، عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ ، يَتَوَارَثَانِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

عَزِيمَةُ الطَّلَاقِ انْقِضَاءُ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ وَسَالِمًا ، عَنِ الْإِيلَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ : يُوقَفُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالُوا فِي الْإِيلَاءِ : يُوقَفُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُولِي : يُوقَفُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ الْمُولِي

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وُقِفَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ بِنَحوِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

1 سندلم يُحكم عليه

الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ ، قَالَ : يُوقَفُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْإِيلَاءِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

مَعْصِيَةٌ ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ