الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

3 سندلم يُحكم عليه

الطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ : إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا العُمَرِيُّ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

3 سندلم يُحكم عليه

فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ : عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْيَهُودِيِّ [أَوِ النَّصْرَانِيِّ] تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ [قَالَ] : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ ، قَالَ : فَرِّقْ ، فَرِّقْ

1 سندلم يُحكم عليه

يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ : يُخَيَّرْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرْنَ عِنْدَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ ، [فَأَرَادَ أَهْلُهَا] أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ فَتَرَحَّلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا

2 سندلم يُحكم عليه

تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَرُدَّتْ إِلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ

2 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ