الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
الْبَائِنُ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ : ثَلَاثٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ
الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن مُخَوَّلٍ عَن أَبِي جَعفَرٍ مِثلَهُ كذا في طبعة دار القبلة وفي طبعة دار الرشد يزيد
فِي الْحَرَامِ : إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، يَنْوِي الطَّلَاقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ
إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ [وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
هِيَ ثَلَاثٌ ، لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
كَفَّارَةُ يَمِينٍ ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ
الْحَرَامُ يَمِينٌ ، قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ
مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
يُعْتِقُ رَقَبَةً ، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ
لَا يُوجِبُ طَلَاقًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا ، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ
كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ [بِهَا
إِذَا قَالَ : كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ
تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ