الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الْمَعْتُوهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لَهُ طَلَاقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ طَلَاقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحَيْنُ قَالَ : طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

1 سندلم يُحكم عليه

يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا

1 سندلم يُحكم عليه

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ

1 سندلم يُحكم عليه

اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، [وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ] جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرَوْهُ شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن

1 سندلم يُحكم عليه

طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ