الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
كَانَ يُقَالُ : كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ
فِي الَّذِي بِهِ الْمُوتَةُ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ عِنْدَ أَخْذِهَا إِيَّاهُ ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ
فِي الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ الْحَيْنُ قَالَ : طَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ
الْجُنُونُ جُنُونَانِ ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ
وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو [عَنْ عَمْرٍو] : إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ
يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ وَلْيَنْتَظِرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ
طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا يَرْجُونَ أَنْ يَبْرَأَ
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ فِي رَجُلٍ مَجْنُونٍ يُخَافُ أَنْ يَقْتُلَ امْرَأَتَهُ ، فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أَجِّلْهُ سَنَةً يَتَدَاوَى
إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ
طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ لَمْ أَحْتَلِمْ ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : إِذَا حَفِظْتَ الصَّلَاةَ وَصُمْتَ رَمَضَانَ فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ : [عَنْ] غُلَامٍ طَلَّقَ ثَلَاثًا ؟ فَقَالَ : مَا أُرَاهُ إِذَا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ تُبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ عَن أَشعَثَ عَن أَبِي إِسحَاقَ عَن عَاصِمٍ عَن عَلِيٍّ بِنَحوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ ، [وَقَالَ : كُلُّ طَلَاقٍ] جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ
لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ وَلَا نِكَاحُهُ وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ ، قَالَ : النِّسَاءُ كَثِيرٌ
فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ فَقَالَا : لَا يَجُوزُ
مَا أَعْلَمُنِي قُلْتُ مِنْ هَذَا قَلِيلًا وَلَا كَثِيرًا وَمَا أَعْرِفُهُ ، فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَدَيَّنَهُ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ العَوَّامِ عَن يُونُسَ عَن مَيمُونِ بنِ مِهرَانَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِنَحوِ حَدِيثِ ابنِ عُلَيَّةَ عَن
طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَحْمُومِ الَّذِي يَهْذِي وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ
لَا طَلَاقَ لَهُ وَلَا عَتَاقَ [لَهُ ] مَا دَامَ عَلَى ذَلِكَ
إِنَّهُ مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ