الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ
مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ
أُرَى أَنَّهَا] طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلُّ [لَهُ] فِيمَا دُونَ ذَلِكَ
أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، [يَنْوِي] ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ
سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ، قَالَ : [لَا] يَجُوزُ
لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ
أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَعْتُوهٌ