الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ لَهَا : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هَاتِ مِنْ هُنَيَّاتِكَ ، إِنَّ الثَّلَاثَ كُنَّ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

2 سندلم يُحكم عليه

عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ فَيَلْقَاهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُ : طَلَّقْتَ ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلُقِيَ فَقِيلَ لَهُ : طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً ، ثُمَّ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، فَقَالَتْ : أَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ ؟ فَقَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ [وَحَمَّادًا] عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ إِلَى سَنَةٍ قَالَ : يَقَعُ عَلَيْهَا يَوْمَ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ لَا يُؤَجِّلُ فِي الطَّلَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ إِلَى أَجَلٍ وَقَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ يَوْمَ قَالَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ وَقَّتَ فِي الطَّلَاقِ وَقْتًا فَدَخَلَ ذَلِكَ الْوَقْتُ وَقَعَ الطَّلَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَتَّى يَجِيءَ الْأَجَلُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِلَى أَجَلِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أُرَى أَنَّهَا] طَالِقٌ إِلَى الْأَجَلِ الَّذِي سَمَّى ، وَتَحِلُّ [لَهُ] فِيمَا دُونَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ لِغُلَامٍ لَهُ : هُوَ عَتِيقٌ إِلَى الْحَوْلِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي قَالَ : هِيَ تَطْلِيقَةٌ إِذَا عَنَى الطَّلَاقَ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ تَطْلِيقَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

اعْتَدِّي " : وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، وَقَالَ : إِنِّي نَوَيْتُ وَاحِدَةً ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي اعْتَدِّي ، [يَنْوِي] ثَلَاثًا ، قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اعْتَدِّي ثَلَاثًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى عَن سَعِيدٍ عَن جَابِرٍ عَن عَامِرٍ مِثلَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ فَاعْتَدِّي قَالَ : هِيَ وَاحِدَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانٍ طَلَاقٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ ، فَقَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ ، قَالَ : [لَا] يَجُوزُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا [أَخَذَ بِهِ] ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ الْمُجَبَّرَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَعْتُوهٌ ، فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَعْتَدَّ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّهُ مَعْتُوهٌ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ لِمَعْتُوهٍ وَلَا لِصَبِيٍّ طَلَاقٌ