الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ حَامِلٍ كَيْفَ تُطَلَّقُ ؟ فَقَالَ : يُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَضَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَهَا وَقْتٌ

2 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَانَتْ حَامِلًا طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُطَلِّقَ الْحَامِلَ وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَضَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

تُطَلَّقُ الْحَامِلُ بِالْأَهِلَّةِ

3 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَلَا تَعْتَدُّ بِهَا ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَقَتَادَةُ مِثْلَهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَائِضٌ لَمْ تَعْتَدَّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ سَاعَةَ حَاضَتْ ، قَالَ : لَا تَعْتَدُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَعْتَدُّ بِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ قَالَ : فَقَالَ : فَمَهْ ، يَعْنِي بِالتَّطْلِيقَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقِيلَ لَهُ : احْتَسَبْتَ بِهَا ؟ يَعْنِي التَّطْلِيقَةَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ طَلَّقَهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ وَاحِدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

عَلَيْهَا حَيْضَةٌ أُخْرَى بَعْدَ آخِرِ تَطْلِيقَةٍ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِيُطَوِّلَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَمَكَثَتْ شَهْرًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى ، فَإِنَّ عِدَّتَهَا مِنْ أَوَّلِ الطَّلَاقِ مَا لَمْ يُرَاجِعْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ كُلِّ حَيْضَةٍ تَطْلِيقَةً ، قَالَ : تَعْتَدُّ مِنْ أَوَّلِ طَلَاقِهَا مَا لَمْ تَكُنْ مُرَاجَعَةٌ

2 سندلم يُحكم عليه

كُلَّمَا حَاضَتْ وَقَعَتْ تَطْلِيقَةٌ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَةً أُخْرَى بَعْدَ الثَّلَاثِ ، قَالَ وَكِيعٌ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ

2 سندلم يُحكم عليه

تَعْتَدُّ مِنْ آخِرِ طَلَاقِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا ، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ ؟ قَالَ : يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ

3 سندلم يُحكم عليه

الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي قَوْلِهِ : وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ : أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ ، قَالَ : فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

الْفُرْقَةُ وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ

1 سندلم يُحكم عليه

فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَنِثَ ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا ، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا غُندَرٌ عَن شُعبَةَ عَن مُغِيرَةَ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ وَلَمْ يُشْهِدْ فَقَالَ : طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ