الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا أَوْ ذَا مَحْرَمٍ
نُهِينَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ إِلَّا بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى كَذَا وَكَذَا وَصِيفًا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ عَلَى بِنْتٍ وَخَادِمٍ وَعَلَى الْوُصَفَاءِ وَالْوَصَائِفِ
أَنَّهَا شَوَّفَتْ جَارِيَةً وَطَافَتْ بِهَا وَقَالَتْ : لَعَلَّنَا نَتَصَيَّدُ بِهَا بَعْضَ شَبَابِ قُرَيْشٍ
أَنَّهُمْ مَرُّوا عَلَيْهِ بِجَارِيَةٍ قَدْ زُيِّنَتْ ، قَالَ : فَدَعَا بِهَا وَنَظَرَ إِلَيْهَا وَأَجْلَسَهَا فِي حِجْرِهِ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهَا ، وَدَعَا لَهَا بِالْبَرَكَةِ
إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَنْ يُحَسِّنَ الْجَارِيَةَ فَلْيُزَيِّنْهَا وَلْيَطَّوَّفْ بِهَا يَتَعَرَّضُ بِهَا رِزْقَ اللهِ
لَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الذَّمِيمِ ؛ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ
أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ وَيَدَعَ وَلَدَهُ فِيهِمْ
أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نَصَارَى أَهْلِ الرُّومِ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْعَهْدِ
سَمِعْتُ عُمَرَ يَنْهَى عَنِ النَّقْشِ وَالتَّطَارِيفِ فِي الْخِضَابِ
كُنْتُ أُقَيِّنُ الْعَرَائِسَ بِالْمَدِينَةِ ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِضَابِ فَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَقْشٌ
أَنَّ عُمَرَ نَهَى عَنْ نَقْشٍ فِي الْخِضَابِ وَالتَّطَارِيفِ
أَنَّ نَبِيَّ اللهِ كَرِهَ الصُّفْرَةَ ، يَعْنِي الْخَلُوقَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّزَعْفُرِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سَوَادَ بْنَ عَمْرٍو مُتَخَلِّقًا فَقَالَ : خِطْ خِطْ ، وَرْسْ وَرْسْ
أَنَّ الْأَشْعَرِيَّ لَمَّا قَدِمَ الْبَصْرَةَ رَأَى قَيْسَ بْنَ عَبَّادٍ وَعَلَيْهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ - أَوْ قَالَ : خَلُوقٍ - قَالَ : فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَانْطَلَقَ فَغَسَلَهُ
أَنَّهُ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ بِلَيْلٍ ، فَادَّهَنَ بِدُهْنٍ فِيهِ صُفْرَةٌ
رَأَيْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ مُضَمِّخًا بِالْخَلُوقِ كَأَنَّهُ عُرْجُونٌ
رَأَيْتُ أَنَسًا قَدْ مَسَحَ ذِرَاعَيْهِ بِشَيْءٍ مِنْ خَلُوقٍ مِنْ وَضَحٍ كَانَ بِهِ
قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْوَلَدِ لِلْفِرَاشِ
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْإِثْلَبُ ، قِيلَ : وَمَا الْإِثْلَبُ ؟ قَالَ : الْحَجَرُ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ أَتَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا : لَا ، وَقَالَ الْآخَرُ : نَعَمْ
عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ مِنَ النِّسَاءِ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَأَفْيَحُ أَرْحَامًا وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ
تَزَوَّجُوا الْأَبْكَارَ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَقَلُّ خِبًّا وَأَشَدُّ وُدًّا
عَلَيْكُمْ بِالْجَوَارِي الشَّوَابِّ فَانْكِحُوهُنَّ ؛ فَإِنَّهُنَّ أَطْيَبُ أَفْوَاهًا وَأَغَرُّ أَخْلَاقًا وَأَفْيَحُ أَرْحَامًا
سَأَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بِكْرًا تَزَوَّجْتَ أَمْ ثَيِّبًا
أَلَكَ امْرَأَةٌ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ثَيِّبًا نَكَحْتَ أَمْ بِكْرًا
نَكَحَ مَوْلًى لَنَا عَرَبِيَّةً ، فَأُتِيَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِيُسْتَعْدَى عَلَيْهِ فَقَالَ : وَاللهِ لَقَدْ عَدَّى مَوْلَى آلِ كَثِيرٍ طَوْرَهُ
لَأَمْنَعَنَّ فُرُوجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مِنَ الْأَكْفَاءِ