الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ قَالَ : ذِكْرُهُ إِيَّاهَا فِي نَفْسِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ : الْخِطْبَةَ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ

2 سندلم يُحكم عليه

قَالَا فِي النُّفَسَاءِ : تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ يَكْرَهُهُ فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ نَفِسَتْ فَرَأَتِ الطُّهْرَ لِعِشْرِينَ لَيْلَةً

2 سندلم يُحكم عليه

تَرَبَّصُ النِّسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْلِسُ عَادَتَهَا الَّتِي اعْتَادَتْ وَلَا تَجْلِسُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

1 سندلم يُحكم عليه

تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ

1 سندلم يُحكم عليه

لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحمَرُ عَن حَجَّاجٍ عَنِ الحَكَمِ عَن مِقسَمٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

1 سندلم يُحكم عليه

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن مُحَمَّدِ بنِ إِسحَاقَ عَن يَزِيدَ بنِ أَبِي حَبِيبٍ عَن حَنَشٍ الصَّنعَانِيِّ عَن أَبِي مَرزُوقٍ مَولَى

3 سندلم يُحكم عليه

أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً

1 سندلم يُحكم عليه

لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنْ لَا يَطَأَ الرَّجَلُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ

2 سندلم يُحكم عليه

نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ [عَنْ ] أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةِ مُجِحٍّ وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ أَوْ فُسْطَاطٍ ، فَقَالَ : لِمَنْ هَذِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ ، فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ : هِيَ رَجُلٌ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِإِصْبَعِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ وَلَهَا عُقْرُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ

1 سندلم يُحكم عليه

تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ مَهْرِ الْبَغِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيٍّ ابْنُ سَلُولَ يَقُولُ لِجَارِيَتِهِ : اذْهَبِي فَابْغِينَا شَيْئًا

1 سندلم يُحكم عليه

كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَتَزَوَّجُوا عَلَى الدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ مِثْلَ مَهْرِ الْبَغِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

نَهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا تَزَوَّجَ حُرَّةً وَأَمَةً فِي عُقْدَةٍ فَسَدَ نِكَاحُهُمَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا