الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّ الرَّضَاعَةَ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ لَا تُحَرِّمُ شَيْئًا
سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَعَطَاءً وَسُلَيْمَانَ ابْنَيْ يَسَارٍ عَنِ الرَّضَاعَةِ مِنْ قِبَلِ الرِّجَالِ
أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ زَوَّجَ ابْنَتَهُ ابْنَ أَخِيهِ رِفَاعَةَ بْنِ خَدِيجٍ وَقَدْ أَرْضَعَتْهَا أُمُّ وَلَدٍ [لَهُ ] سِوَى أُمِّ ابْنِهِ
الْمُتَلَاعِنَانِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
كَانَ الْحَسَنُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، فَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا
مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّهُمَا إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا لَمْ يَجْتَمِعَا أَبَدًا
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ
مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ
أَنَّ عَلِيًّا أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا عَلَى أَنَّ عَلَيْهَا الصَّدَاقَ وَبِيَدِهَا الْفُرْقَةُ وَالْجِمَاعُ
سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أُخْتًا لَهُ بِوَاسِطٍ فَكَرِهَتْ
خَطَبْتُ امْرَأَةً ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا
أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لِي أَبِي : اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا
سَأَلْتُ عَبِيدَةَ عَنْ قَوْلِهِ : فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ
أُنْزِلَتْ فِي الْيَتِيمَةِ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَتَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ
مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ فِي حِجْرِهِ تَرِكَةٌ بِهَا عُوَارٌ فَلْيَضُمَّهَا إِلَيْهِ
الْمَرْأَةُ يَكُونُ بِهَا عَرَجٌ أَوْ عَوَرٌ فَلَا يُنْكِحُونَهَا حَتَّى يَرِثُوهَا
مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ مِنَ الْمَوَارِيثِ
كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ وَلِيٍّ رَغِبَ عَنْ حَسَبِهَا أَوْ حُسْنِهَا شَكَّ أَبُو بَكْرٍ لَمْ يَتَزَوَّجْهَا