الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ
لَا شَيْءَ لَهَا ، لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ
إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا
إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا
لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌ
لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِهِ
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ
إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً
إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ
إِنْ جَاءَتْ بِهِ ، وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ
إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا
إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا
فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا
لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا
لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ [أَوِ ابْنَتِهِ
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ