الأحاديث غير المحكوم عليها

أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها

يُستثنى ما له حكمٌ في الدرر السنية: ٠ حديثًا في هذا الكتاب — ويزيد العدد كلما جُلبت أحكامٌ جديدة.
ملاحظة بحثية: غياب الحكم لا يعني ضعف الحديث — قد يكون الحديث صحيحاً لكن لم يُدرَس بعد في إطار هذه القاعدة. هذه الأحاديث تستحق الدراسة المستقلة بالرجوع إلى مصادر التخريج الكلاسيكية.
٣٤٬٤٨٢
غير محكوم في الكتاب
88%
نسبة غير المحكوم
1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

1 سندلم يُحكم عليه

سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

2 سندلم يُحكم عليه

لَا شَيْءَ لَهَا ، لَا يُجْمَعُ عَلَيْهِ أَمْرٌ يَذْهَبُ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا أُعْتِقَتِ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا ، وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا شَيْءَ لَهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا يَسَعُهَا أَنْ تُقَارَّهُ حَتَّى تُرَافِعَهُ إِلَى السُّلْطَانِ ، فَإِمَّا حَدٌّ وَإِمَّا مُلَاعَنَةٌ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ رَهْطٍ تَسَاكَنَا

1 سندلم يُحكم عليه

يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

1 سندلم يُحكم عليه

حَدَّثَنَا عَبدُ الوَهَّابِ عَنِ ابنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَن قَتَادَةَ عَن عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزِيزِ بِمِثلِهِ

2 سندلم يُحكم عليه

لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَ [الرَّجُلُ ] امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا أَوْ تَطْلِيقَةً

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا مِيرَاثَ لَهَا

3 سندلم يُحكم عليه

وَكَانَ طَاوُسٌ وَعَطَاءٌ لَا يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةَ زَوْجِ أُمِّهِ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تُزَاحِمْ مَنْ زَاحَمَ أُبُوكَ : زَوْجَ أُمِّكَ

1 سندلم يُحكم عليه

إِنْ جَاءَتْ بِهِ ، وَهُوَ يَشُكُّ فِيهِ فَهُوَ لِلْأَوَّلِ

1 سندلم يُحكم عليه

الْوَلَدُ لِلْآخَرِ

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا

1 سندلم يُحكم عليه

إِذَا قَبَّلَ الْأُمَّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا

1 سندلم يُحكم عليه

فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَلْمِسُهَا أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

حَرُمَتْ عَلَيْهِ [امْرَأَتُهُ

1 سندلم يُحكم عليه

لَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ تَضَعَ الْمَرْأَةُ ثَوْبَهَا عِنْدَ مَمْلُوكِهَا

2 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَرَى الْعَبْدُ شَعَرَ مَوْلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

تَسْتَتِرُ الْمَرْأَةُ مِنْ غُلَامِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

لَا تَغُرَّنَّكُمْ هَذِهِ الْآيَةُ : إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّمَا عَنَى بِهَا الْإِمَاءَ وَلَمْ يَعْنِ بِهَا الْعَبِيدَ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَمْلُوكُ عَلَى مَوْلَاتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعَرِ مَوْلَاتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُسِفَّ الرَّجُلُ النَّظَرَ إِلَى أُخْتِهِ [أَوِ ابْنَتِهِ

1 سندلم يُحكم عليه

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى شَعَرِ ابْنَتِهِ أَوْ أُخْتِهِ