الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ : بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا
أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ إِذَا غَشِيَ أَهْلَهُ فَأَنْزَلَ
كَانَتْ لَا تُزَفُّ بِالْمَدِينَةِ جَارِيَةٌ إِلَى زَوْجِهَا حَتَّى يُمَرَّ بِهَا فِي الْمَسْجِدِ ، فَتُصَلِّيَ فِيهِ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ يُقَالُ لَهُ : أَبُو جَرِيرٍ فَقَالَ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ جَارِيَةً شَابَّةً
فِي قَوْلِهِ : وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ قَالَ : إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ
حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ آدَمَ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَن سَالِمٍ عَن سَعِيدِ بنِ جُبَيرٍ مِثلَهُ
بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ ، فَأَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالًا إِلَى الطَّعَامِ
سُقْ هَذَا ، ثُمَّ قَالَ : أَعِينُوا أَخَاكُمْ فِي وَلِيمَتِهِ
فَكَانَ أُبَيٌّ صَائِمًا ، فَلَمَّا طَعِمُوا دَعَا أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَأَمَّنَ الْقَوْمُ
أَوْلَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ ، فَأَشْبَعَ الْمُسْلِمِينَ خُبْزًا وَلَحْمًا
أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَحَرَ جَزُورًا
خَتَنَنِي أَبِي أَنَا وَنُعَيْمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ، فَذَبَحَ عَلَيْنَا كَبْشًا ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا نَجْدِلُ بِهِ عَلَى الْغِلْمَانِ
كَانَ يُقَالُ : إِنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ مِنَ اللَّاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
هِيَ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَزْدِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ شَرِيكٍ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهَا امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ ، وَهِيَ مِمَّنْ أَرْجَأَ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ لِلشَّيْءِ : لَهُوَ أَعْظَمُ [نِحْيًا مِنْ نِحْيِ] أُمِّ شَرِيكٍ
الَّتِي وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةُ
اخْتَرْ إِحْدَاهُمَا ، وَاللهِ لَئِنْ قَرُبْتَ الْأُخْرَى لَأَضْرِبَنَّ رَأْسَكَ
إِذَا أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أُخْتَانِ حَبَسَ الْأُولَى مِنْهُمَا إِنْ شَاءَ
أَنَّهُ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ ثَمَانِ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا
الَّذِي لَمْ يَبْلُغْ أَرَبَهُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى عَوْرَةِ النِّسَاءِ
فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا
يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا