الأحاديث غير المحكوم عليها
أحاديث لم يُسجَّل لها حكمٌ في أحكام البرنامج ولا في الدرر السنية — تمثل فرصاً للبحث العلمي والتحقيق في صحتها
تصفية بالكتاب (أكثر الكتب في الأحاديث غير المحكومة):
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ
فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَيُرِيدُ الرَّجُلُ خِطْبَتَهَا وَكَلَامَهَا
فِي قَوْلِهِ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ قَالَ : يَذْكُرُهَا إِلَى وَلِيِّهَا وَلَا يُشْعِرْنَهَا
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : انْتَقِلِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلَا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ
إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا ، قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يَجْمَعَ اللهُ [بَيْنِي وَبَيْنَكِ
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللهُ أَمْرًا كَانَ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِفَاطِمَةَ : لَا تَفُوتِينَا بِنَفْسِكِ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَلَا يَنْصِبْ لَهَا فِي الْخِطْبَةِ
إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ ، وَلَوَدِدْتُ أَنِّي تَزَوَّجْتُكِ حَتَّى يُعْلِمَهَا أَنَّهُ يُرِيدُ تَزْوِيجَهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُوجِبَ عُقْدَةً أَوْ يُعَاهِدَهَا عَلَى عَهْدٍ
يَقُولُ فِي الْعِدَّةِ : إِنِّي عَلَيْكِ لَحَرِيصٌ ، وَإِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ وَنَحْوَ هَذَا
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ ، وَإِنْ قَضَى اللهُ شَيْئًا كَانَ
إِنَّكِ لَجَمِيلَةٌ وَإِنَّكِ لَنَافِقَةٌ وَإِنَّكِ لَإِلَى خَيْرٍ ، وَلْيَكُنْ ذِكْرُ خِطْبَتِهَا فِي نَفْسِهِ ، لَا يُبْدِيهِ لَهَا ، هَذَا كُلُّهُ حِلٌّ مَعْرُوفٌ
فِي قَوْلِهِ : إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا - قَالَ : يَقُولُ : إِنِّي لَأَشْتَهِيكِ
أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ
تَزَوَّجَ عَبْدٌ لِأَبِي مُوسَى فِي إِمْرَةِ عُمَرَ عَلَى خَمْسِ قَلَائِصَ
يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا لَمْ تَسْتَهْلِكْ ، فَأَمَّا مَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، يُؤْخَذُ مِنْهَا مَا أَخَذَتْ
فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَدَخَلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ
فِي الْعَبْدِ تَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ
فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ وَسَاقَ صَدَاقًا ، قَالَ : إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ
نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ : زِنًى ، وَيُعَاقَبُ الَّذِي زَوَّجَهُ
سَأَلْتُ غُنَيْمَ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ : الْعَبْدُ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ
فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ، قَالَ : قَدْ كَانَ فِيَّ شَيْءٌ فَسَلُوا عَنْهُ
فِي قَوْلِهِ : وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، قَالَ : لَا يَأْخُذْ عَلَيْهَا عَهْدًا وَلَا مِيثَاقًا أَلَّا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
فِي قَوْلِهِ : وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا ، يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا
لَا يُقَاضِيهَا [فِي الْعِدَّةِ] أَنْ لَا تَزَوَّجَ غَيْرَهُ
وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا : قَوْلُ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ : لَا تَفُوتِينِي بِنَفْسِكِ ؛ فَإِنِّي نَاكِحُكِ ، هَذَا لَا يَحِلُّ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ قَدْ أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَحْصَنْتَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : إِذَنْ تُرْجَمَ
أَنَّ الْبِكْرَ إِذَا زَنَتْ جُلِدَتْ وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَلَيْسَ لَهَا شَيْءٌ